المادة 15
المادة الخامسة عشرة: تعطي الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشره (1) (1) ان تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013) في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على أنه يمكن لهيئة الاسواق المالية، إذا رأت ذلك مناسباً، إختصار هذه المهلة وإلزام أي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.