The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 In force

المادة 15

المادة 15

المادة الخامسة عشرة: تعطي الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشره (1) (1) ان تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013) في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على أنه يمكن لهيئة الاسواق المالية، إذا رأت ذلك مناسباً، إختصار هذه المهلة وإلزام أي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 15 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/law/258529/article/15/