The whole text

قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 In force

المادة 5

المادة 5

المادة الخامسة :

عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 12 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21 آذار 2016

يمكن للشركات التي تنتمي الى اي من الفئتين الفئة (2)

او (4)المذكورة اعلاه ان تكلف مؤسسة متخصصة خارجية للقيام بمهام الامتثال كليا او جزئيا (Outsourcing) على ان:

- تتأكد الشركة بشكل واف من كفاءة هذه المؤسسة،

- تتضمن اتفاقية التكليف نصا صريحا يحدد اطار هذا التكليف ويؤكد على مسؤولية الشركة الكاملة فيما خص حسن تطبيق احكام هذا القرار.

- تعلم الشركة هيئة الاسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام الامتثال ويعود لهيئة الاسواق المالية، الاعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فورا بمضمون هذا الاعتراض.

المادة 5 من قرار رقم 4 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/law/258529/article/5/