All legislation

قرار Decision No. 5 14/08/2013

اللجان والوحدات والدوائر التي يجب توفرها لدى بعض الشركات المغفلة القرار المتعلق ب «التدقيق الداخلي» (Internal Audit)

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
14/08/2013
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1274-1275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناءً على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب 2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 13 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21/ آذار 2016

تطبق احكام هذا القرار على الشركات التالية:

الفئة 1: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها متداولة في الاسواق المالية المنظمة.

الفئة 2: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويتراوح إجمالي الإيرادات لديها بين ال 30.000.000.000 وال 100.000.000.000 ل.ل. (الثلاثين والمئة مليار ليرة لبنانية).

الفئة 3: الشركات المغفلة العاملة في لبنان التي تكون اسهمها قابلة للتداول في الاسواق المالية المنظمة أو غير المنظمة (OTC) ويفوق عدد المساهمين برأسمالها العشرين ويفوق إجمالي الإيرادات لديها ال 100.000.000.000ل.ل. (المئة مليار ليرة لبنانية).

لا تنطبق أحكام هذا القرار على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان.

المادة 2

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه وضع إطار للضبط الداخلي يؤمن تقييم مستقل وموضوعي لعمل جميع دوائر ووحدات الشركة وأنشطتها بهدف تعزيز فاعلة (Effectiveness) وفعالية (Efficiency) الرقابة وإدارة المخاطر من اجل ضمان حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

المادة 3

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وبغية القيام بمهام الضبط الداخلي، إنشاء دائرة تدقيق داخلي (Internal Audit Department) مكونة من شخص أو أكثر تبعاً لحجم الشركة ولتنوع انشطتها وتشعب عملياتها.

المادة 4

يمكن للشركات التابعة لمجموعة شركات ان يكون لديها دائرة تدقيق داخلي مشتركة مع الشركة الام.

المادة 5

عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 13 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21 آذار 2016

يمكن للشركات التي تنتمي الى أي من الفئتين (2) أو (3) المذكورتين أعلاه ان تكلف مؤسسة متخصصة خارجية للقيام بأعمال التدقيق الداخلي كلياً أو جزئياً (Outsourcing) على أن:

تتأكد الشركة بشكل وافٍ من كفاءة هذه المؤسسة.

تتضمن أتفاقية التكليف نصاً صريحاً يحدد إطار هذا التكليف ويؤكد على مسؤولية الشركة كاملة عن حسن تطبيق أحكام هذا القرار.

تعلم الشركة هيئة الاسواق المالية باسم المؤسسة المكلفة بمهام التدقيق الداخلي ويعود لهيئة الاسواق المالية، الإعتراض على المؤسسة المكلفة وعلى الشركة المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الإعتراض.

المادة 6

على دائرة التدقيق الداخلي، حفاظاً على الموضوعية في إنجاز مهامها، ان تكون مستقلة عن الجهة المكلفة بإجراء العمليات وان لا يكون لها مهام تنفيذية لدى الشركة.

المادة 7

على دائرة التدقيق الداخلي التقيد بما يلي:

1 - إعداد دليل للتدقيق خاص بها (Inernal Audit Charter)، يوافق عليه مجلس الإدارة، يضمن إستقلاليتها ويحدد صلاحياتها الكاملة في التدقيق.

2 - اخضاع عمليات وأنشطة الشركة كافة الى تدقيق شامل ضمن فترة محددة (Audi Cycle) على ألا تتجاوز دورة التدقيق هذه مدة سنتين.

3 - تنفيذ مهمات التدقيق بناءً على خطة تدقيق سنوية (Annual Audit Plan) يتم إعدادها بعد مسح شامل للمخاطر التي تواجهها أو يمكن أن تواجهها الشركة.

المادة 8

يعين رئيس دائرة التدقيق الداخلي وتحدد التعويضات العائدة له من قبل مجلس الإدارة وفي حال كانت الدائرة مكونة من شخص واحد فيكون هو المسؤول عنها.

على الشركات من الفئة (1) إعلام هيئة الاسواق المالية وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، باسم الرئيس المعين وبأي تغيير لاحق له وبأسباب هذا التغيير. يعود لهيئة الاسواق المالية، الإعتراض على اسم الرئيس وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الإعتراض.

المادة 9

على دائرة التدقيق الداخلي ان ترفع تقارير دورية، على الأقل نصف سنوية، الى مجلس الإدارة عن مهمات التدقيق والتقييم والمتابعة التي أجرتها خلال الفصل المنصرم وإطلاعها على أهم المخالفات والتجاوزات للقوانين والأنظمة المرعية، بغية تقديم إقتراحات المعالجة بشكل مبكر.

المادة 10

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه ان تضع جميع التقارير التي تعدها دائرة التدقيق الداخلي بتصرف وحدة الرقابة على الاسواق المالية ومفوضي المراقبة الخارجيين لديها فور طلبها.

المادة 11

يشمل نطاق تطبيق احكام هذا القرار:

- جميع دوائر ووحدات وعمليات وانشطة الشركة بما فيها الانشطة والعمليات الموكلة الى مؤسسات خارجية (Outsourced Activities).

- جميع الفروع والوحدات التابعة للشركة في لبنان والخارج.

- الشركات التابعة التي لديها دائرة تدقيق داخلي مشتركة مع الشركة الام.

المادة 12

عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 13 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21 آذار 2016

مع مراعاة أحكام قانون التجارة البرية اللبناني لاسيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى أي من الفئة (1) أو (2) المذكورتين أعلاه أن تعين على الأقل مفوضاً واحداً خارجياً للمراقبة، أما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب أن تعين على الأقل مفوضين خارجيين للمراقبة.

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه إعلام هيئة الاسواق المالية بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الاسواق المالية الإعتراض على اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الإعتراض.

على الشركات كافة المذكورة المادة الاولى أعلاه ان تطبب من مفوضي المراقبة الخارجيين لديها إعداد تقرير سنوي لتقديمه الى هيئة الاسواق المالية حول مدى تقيدها بأحكام هذا القرار.

المادة 13

يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.

المادة 14

تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشره (2) ان تاريخ النشر المقصود في هذه المادة يعود لتاريخ صدور العدد 37 من الجريدة الرسمية في 22/8/2013 في الجريدة الرسمية للتقيد بأحكامه، على أنه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسباً، إختصار هذه المهلة وإلزام أي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 15

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 آب 2013 رئيس هيئة الاسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه