The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 In force

المادة 12

المادة 12

عدلت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 13 تاريخ 27/1/2015 والاعلام رقم 18 تاريخ 21 آذار 2016

مع مراعاة أحكام قانون التجارة البرية اللبناني لاسيما منه تلك المتعلقة بمفوضي المراقبة، على الشركات التي تنتمي الى أي من الفئة (1) أو (2) المذكورتين أعلاه أن تعين على الأقل مفوضاً واحداً خارجياً للمراقبة، أما الشركات التي تنتمي الى الفئة (3) فيجب أن تعين على الأقل مفوضين خارجيين للمراقبة.

على الشركات كافة المذكورة في المادة الاولى أعلاه إعلام هيئة الاسواق المالية بأسماء مفوضي المراقبة الخارجيين لديها ويعود لهيئة الاسواق المالية الإعتراض على اي منهم وعلى الشركات المعنية التقيد فوراً بمضمون هذا الإعتراض.

على الشركات كافة المذكورة المادة الاولى أعلاه ان تطبب من مفوضي المراقبة الخارجيين لديها إعداد تقرير سنوي لتقديمه الى هيئة الاسواق المالية حول مدى تقيدها بأحكام هذا القرار.

المادة 12 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/law/258530/article/12/