All legislation

قرار Decision No. 508 26/03/2016

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
508
Date
26/03/2016
Official Gazette
Issue 14 ( Attached ), 31/03/2016, p. 1-6
Status
In force
Amended by
قرار رقم 817 تاريخ 15/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 508 تاريخ 26/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلديات والقرى في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل بتاريخ 8/5/2016

المادة 2

المادة الثانية: يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق