All legislation

قرار Decision No. 517 30/03/2016

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
517
Date
30/03/2016
Official Gazette
Issue 14 ( Attached ), 31/03/2016, p. 7-144
Status
In force
Amended by
قرار رقم 875 تاريخ 22/04/2016 (the text)
قرار رقم 877 تاريخ 22/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 517 تاريخ 30/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 508 تاريخ 26/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل الانتخابية، وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية

المادة 2

المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق