All legislation

قرار Decision No. 509 26/03/2016

دعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
509
Date
26/03/2016
Official Gazette
Issue 14 ( Attached ), 31/03/2016, p. 145-153
Status
In force
Amended by
قرار رقم 815 تاريخ 15/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 509 تاريخ 26/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل بتاريخ 8/5/2016.

المادة 2

المادة الثانية: نظرا للاوضاع الامنية واللوجستية في بلدة الطفيل - قضاء بعلبك تؤجل الانتخابات الاختيارية فيها حتى اشعار آخر.

المادة 3

المادة الثالثة: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق