المادة 1
المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل بتاريخ 8/5/2016.
قرار Decision No. 509 26/03/2016
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلديات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر مدينة بيروت ودوائر محافظة البقاع ودوائر محافظة بعلبك الهرمل بتاريخ 8/5/2016.
المادة الثانية: نظرا للاوضاع الامنية واللوجستية في بلدة الطفيل - قضاء بعلبك تؤجل الانتخابات الاختيارية فيها حتى اشعار آخر.
المادة الثالثة: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية
المادة الرابعة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق