The whole text

مرسوم رقم 3120 تاريخ 17/03/2016 In force

المادة 4

المادة 4

المادة الرابعة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3120 تاريخ 17/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258540/article/4/