المادة 3
في سبيل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، تقوم الهيئة على وجه الخصوص بما يلي:
1 - الحيازة بعد موافقة الوزارة، عن طريق الشراء او الهبات او الاستعارة او الائتمان او غير ذلك من الوسائل القانونية المتاحة اي ممتلك ثقافي يتعلق بلبنان والذي من شأنه ان يؤمن معرفة افضل للأوجه المختلفة للثقافة في لبنان.
2 - الحفاظ على الممتلكات الثقافية المتاحة لها، وصيانتها، وتأهيلها، وإعارتها، واستعارتها، وتأجيرها، وتبادلها، والتنازل عنها، بناء على القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
3 - وضع فهارس بالممتلكات الثقافية التي تملكها او التي في عهدتها وجعل هذه الفهارس بمتناول الباحثين والمهتمين.
4 - التعريف عن مجموعاتها وعن مجموعات المتاحف او المؤسسات الاخرى بواسطة عرضها في المتاحف التي تديرها او في غيرها من المتاحف ونشر المعلومات عنها او غير ذلك من الوسائل المناسبة.
5 - إبداء الرأي بشأن الطلبات التي تقدمها اي جهة اخرى لإنشاء متاحف عامة او خاصة.
6 - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وما إليها في ميادين اختصاصها او المساهمة في مثل هذه النشاطات.
7 - وضع برامج اعداد وتأهيل وتدريب في ميادين اختصاصها وتنفيذ هذه البرامج.
8 - تحديد البدلات واستيفائها عن العروض والانشطة التي تقوم بها وقبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية وغيرها من المساهمات العينية وغير العينية بناء على الانظمة الخاصة بذلك والتصرف بها ضمن الغايات المحددة لها.
9 - اقامة مشاريع مشتركة وعلاقات تعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة والهيئات والجمعيات الاهلية والمؤسسات التربوية العامة والخاصة، والافراد من لبنان والخارج بهدف اقامة المتاحف العامة وتحقيق سائر الاغراض التي انشئت لأجلها والقيام بالانشطة المذكورة في هذه المادة.
10 - سائر المهام التي يتطلبها تحقيق الاهداف التي انشئت لأجلها.