All legislation

مرسوم Decree No. 3050 12/03/2016

تنظيم كيفية تأليف مجلس ادارة الهيئة العامة للمتاحف وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية لرقابتها عليه

Type
مرسوم · Decree
Number
3050
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1139-1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
45
Cite as
مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي) المعدل بموجب القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي لكي تصبح وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة لا سيما المادة 5 منه)،

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) لا سيما المواد 7، 8، 11 و32 الى 34 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 1337 تاريخ 31/12/2015،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 130/2014 - 2015 تاريخ 4/3/2015 والرأي رقم 161/2014 - 2015 تاريخ 1/4/2015 والرأي رقم 117/2015- 2016 تاريخ 10/2/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015 وبتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المقابلة لها:

«الوزارة»: وزارة الثقافة

«الوزير»: وزير الثقافة

«الهيئة»: الهيئة العامة للمتاحف المنشأة بموجب المادة /32/ من القانون رقم 36/2008

«المجلس»: مجلس ادارة الهيئة

«الرئيس»: رئيس مجلس الادارة/ المدير العام

المادة 2

الهيئة العامة للمتاحف، هي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لوصاية الوزير، وتهدف بشكل خاص الى ما يلي:

1 - انشاء المتاحف التي تعنى بميادين الثقافة كافة، وبخاصة متاحف الآثار، والتراث، والفنون التشكيلية على انواعها، والمتاحف التاريخية، وادارة هذه المتاحف وتلك التي تعهد بها الوزارة اليها.

2 - الحفاظ على الممتلكات الثقافية التي تأتمنها الوزارة عليها، وتخزينها، وحراستها، والتأمين عليها، وحمايتها من كل ضرر، وصيانتها وتجهيزها، وعرضها في المتاحف التي تديرها.

3 - اقتراح تنمية المجموعات المختلفة من الممتلكات الثقافية التي يتعين اقامة المتاحف لها.

4 - تعزيز انشاء المتاحف العامة والخاصة في مناطق لبنان كافة ودعم المبادرات الآيلة الى انشاء مثل هذه المتاحف وتطوير القائم منها، والمساهمة في تطوير مجموعات هذه المتاحف وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها والاستفادة المثلى من مجموعاتها.

5 - تعزيز الكفاءات الوطنية في ميادين اختصاصاتها.

المادة 3

في سبيل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، تقوم الهيئة على وجه الخصوص بما يلي:

1 - الحيازة بعد موافقة الوزارة، عن طريق الشراء او الهبات او الاستعارة او الائتمان او غير ذلك من الوسائل القانونية المتاحة اي ممتلك ثقافي يتعلق بلبنان والذي من شأنه ان يؤمن معرفة افضل للأوجه المختلفة للثقافة في لبنان.

2 - الحفاظ على الممتلكات الثقافية المتاحة لها، وصيانتها، وتأهيلها، وإعارتها، واستعارتها، وتأجيرها، وتبادلها، والتنازل عنها، بناء على القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

3 - وضع فهارس بالممتلكات الثقافية التي تملكها او التي في عهدتها وجعل هذه الفهارس بمتناول الباحثين والمهتمين.

4 - التعريف عن مجموعاتها وعن مجموعات المتاحف او المؤسسات الاخرى بواسطة عرضها في المتاحف التي تديرها او في غيرها من المتاحف ونشر المعلومات عنها او غير ذلك من الوسائل المناسبة.

5 - إبداء الرأي بشأن الطلبات التي تقدمها اي جهة اخرى لإنشاء متاحف عامة او خاصة.

6 - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وما إليها في ميادين اختصاصها او المساهمة في مثل هذه النشاطات.

7 - وضع برامج اعداد وتأهيل وتدريب في ميادين اختصاصها وتنفيذ هذه البرامج.

8 - تحديد البدلات واستيفائها عن العروض والانشطة التي تقوم بها وقبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية وغيرها من المساهمات العينية وغير العينية بناء على الانظمة الخاصة بذلك والتصرف بها ضمن الغايات المحددة لها.

9 - اقامة مشاريع مشتركة وعلاقات تعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة والهيئات والجمعيات الاهلية والمؤسسات التربوية العامة والخاصة، والافراد من لبنان والخارج بهدف اقامة المتاحف العامة وتحقيق سائر الاغراض التي انشئت لأجلها والقيام بالانشطة المذكورة في هذه المادة.

10 - سائر المهام التي يتطلبها تحقيق الاهداف التي انشئت لأجلها.

المادة 4

يكون مركز الهيئة في مبنى المتحف الوطني في مدينة بيروت. ولا يمكن تغيير هذا المركز الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.

المادة 5

1 - تخضع الهيئة لأحكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) ولأحكام هذا المرسوم ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة والتفتيش المركزي ولمجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالمباريات، ولا تخضع في ما عدا ذلك إلا للأنظمة الخاصة التي يضعها مجلس الادارة والتي تصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

2 - يتم اقرار التعيين او التعاقد مع خبراء اختصاصيين في مجالات عمل علم المتاحف (علم الآثار، الفنون التشكيلية، الحفظ والصيانة،...) من قبل مجلس الادارة وفقاً لنظام خاص يضعه هذا المجلس، ويكون خاضعاً لمصادقة سلطة الوصاية، ووفقاً ايضاً للشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. وتعديلاته في كل ما لا يلحظه هذا النظام الخاص، وفي المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 .

الفصل الثاني: تأليفه، مدة ولايته، شروط تعيين رئيسه واعضائه، اجتماعاته، تعويضاته، انهاء العضوية، وصلاحياته

المادة 6

1 - يتولى ادارة الهيئة، مجلس ادارة يتألف من رئيس ونائب الرئيس وخمسة /5/ اعضاء، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الثقافة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستمرون بممارسة صلاحياتهم وبمزاولة مهامهم حتى تعيين المجلس الجديد.

2 - يعين رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة الهيئة على الشكل التالي:

أ - اربعة منهم من الحائزين على اجازة جامعية على الاقل، في علوم المتاحف، او الآثار، او الفنون، التشكيلية، او الآداب ولا تقل خبرة اي منهم عن خمس عشرة سنة على الاقل في حقل اختصاصه.

ب - الثلاثة الباقون يجري اختيارهم من بين حاملي الاجازات الجامعية في الشأن القانوني او الاداري او الثقافي او المالي، على ان لا تقل خبرة اي منهم عن خمس عشرة سنة، كل في حقل اختصاصه.

3 - يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بصفته مديراً عاماً، ويتفرغ لمهامه في الهيئة ولا يجوز له الجمع بين وظيفته في الهيئة واي عمل آخر مأجور أو غير مأجور.

المادة 7

يجب ان تتوافر في كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة الشروط العامة التالية:

1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت، او بجنحة شائنة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة /4/، من المرسوم الاشتراعي رقم 112، تاريخ 12/6/59، وتعديلاته.

3 - أن يكون قادراً على القيام باعباء عمله في الهيئة بناء على تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة رسمياً.

4 - ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او من خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات، بقرار صادر عن احد مجالس التأديب او بموجب نصوص قانونية وتنظيمية استثنائية.

5 - على الرئيس، ونائب الرئيس، وكل من اعضاء مجلس الادارة الآخرين،ان يتقدم من الوزير بتصريح خطي عن اي مصلحة شخصية له، مباشرة او غير مباشرة، حال وجودها في كل مؤسسة اخرى يمكن ان تتضارب فيها مصالحه الشخصية مع مصلحة المؤسسة التي يشارك في مجلس ادارتها.

6 - لا يجوز للرئيس ان يكون له، او لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، عند تعيينه وطيلة مدة ولايته، تحت طائلة الاقالة، مصلحة مباشرة او غير مباشرة في مؤسسة اخرى تتعاطى مع المؤسسة التي يديرها بشكل تتضارب فيه مصلحة هذه المؤسسة ومصلحته الخاصة، سوى في الحالات التي تؤول اليه المصلحة الخاصة في المؤسسة المعنية عن طريق الإرث، شرط ان يتخلى عن حقوقه في هذه المؤسسة بالتناول رسمياً عنها او ببيعها.

المادة 8

يجب ان يتوافر في الرئيس، بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها اعلاه، احد الشروط الخاصة التالية:

1 - ان يكون حائزاً على اجازة جامعية على الاقل، في علوم المتاحف، او الآثار او الآداب او الفنون، على ان لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.

2 - او ان يكون حائزاً على اجازة جامعية في احد مجالات، الثقافة، التربية، القانون، الادارة، او المال، على ان لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.

3 - او ان تتوافر فيه الشروط الخاصة بموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.

المادة 9

يعين رئيس ونائب رئيس وسائر اعضاء مجلس الادارة بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم منتدبين او مفوضين عن هيئات او مؤسسات ينتسبون اليها، او موظفين او مستخدمين فيها.

المادة 10

يجتمع مجلس الادارة ، بدعوة من رئيسه، خارج اوقات الدوام الرسمي، في مركز الهيئة الرئيسي او في المكان الذي يحدده الرئيس، مرتين على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك، على الا يتجاوز التعويض لعدد الجلسات مقدار اربع جلسات في الشهر.

كما يجتمع المجلس بناء على طلب خطي من نصف اعضائه على الاقل، او من مفوض الحكومة، تحدد فيه الموضوعات المطلوب ادراجها على جدول الاعمال، يتوجب على الرئيس توجيه الدعوة خلال خمسة ايام من تسجيل الطلب لدى امانة سر المجلس.

يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء وفقاً للأصول، وذلك قبل يومي عمل على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

المادة 11

يرأس الجلسات رئيس المجلس، وفي حال غيابه، يترأس الجلسة نائب الرئيس، وفي حال غيابهما، يترأسها اكبر الاعضاء سناً.

ترسل الدعوات الى الجلسات مرفقة بجدول الاعمال قبل يومي عمل على الاقل من الموعد المحدد، ويحق لرئيس المجلس او لمفوض الحكومة، اذا كانت الدعوة موجهة من احدهما، تقصير هذه المهلة لتكون من ساعة الى اخرى في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الاعضاء هاتفياً او الكترونياً او بأية وسيلة اخرى.

المادة 12

لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من مجموع من يتألف منهم قانوناً (الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء الخمسة)، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تؤجل الجلسة الى موعد حده الاقصى خمسة ايام يدعو اليها الرئيس، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملاً بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.

المادة 13

يمكن للمجلس ان يطلب من الرئيس ايداعه جميع المعلومات والمستندات عن اعمال وانشطة الهيئة.

المادة 14

ان حضور جلسات المجلس هو واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه، وعلى المتغيب ان يبين عذراً مبرراً غيابه، ويعتبر مستقيلاً حكماً من يتغيب منهم ثلاثة جلسات متتالية دون عذر مشروع، وعلى الرئيس ابلاغ سلطة الوصاية الامر ليصار الى الاعلان عن حصول الاستقالة الحكمية، والى تعيين بديل عمن اعتبر مستقيلاً حكماً.

المادة 15

يعتبر الغياب مبرراً لأسباب صحية مستندة الى تقرير طبي منظم وفقاً للاصول او في حال تكليف العضو المتغيب بمهام من قبل الرئيس او المجلس كل ضمن صلاحياته، او من قبل مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او سلطة الوصاية.

المادة 16

يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج اي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.

لا يجوز للمجلس ان يناقش غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك امور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وبناءً على اقتراح الرئيس او احد الاعضاء.

تعتبر مستعجلة الامور الطارئة بعد اعداد جدول الاعمال ويقتضي البت فيها تبعاً لعدم جواز تأجيله حتى جلسة لاحقة، كما تعتبر مستعجلة ايضاً الامور التي استجدت معطيات بشأنها بعد اعداد جدول الاعمال واحالتها من طبيعتها العادية التي تحتمل البحث الآجل فيها الى ذات طبيعة تستدعي البحث العاجل.

المادة 17

يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها، ويعرض الامور على المجلس لمناقشتها وفقاً للترتيب المعطى في جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 18

تؤخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً. يعود للعضو المخالف ان يدون مخالفته واسبابها في محضر الجلسة وفي سجل القرارات.

المادة 19

تنظم بجلسات المجلس محاضر تحمل ارقاماً متسلسلة يوقعها الحاضرون في الجلسة، وتدون ارقام القرارات وخلاصة مواضيعها في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر.

تدون في محضر الجلسة اسماء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة والقرارات المتخذة.

المادة 20

تحدد تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة كما يلي:

1 - تعويض حضور رئيس مجلس الادارة عن كل جلسة: /150.000/ ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية).

2 - تعويض حضور نائب الرئيس وعضو مجلس الادارة عن كل جلسة: /100.000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية).

3 - على ان لا يتجاوز التعويض مقدار ما يقابل انعقاد اربع جلسات شهرياً اياً بلغ عدد الجلسات في الشهر الواحد.

المادة 21

1 - تنتهي ولاية كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة، وبالاضافة الى الحالة المنصوص عليها في المادة /14/ من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)، في كل من حالتي الاستقالة او فقدان احد شروط التعيين.

2 - يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف.

3 - يتم انهاء العضوية او تكريس الاستقالة بذات صيغة التعيين. لا يمكن لسلطة الوصاية اقتراح انهاء ولاية رئيس الهيئة او احد اعضاء المجلس او مجلس الادارة بكامل هيئته قبل انتهاء مدة الولاية الا لأسباب معللة.

4 - يمكن اقالة عضو مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير اذا ارتكب خطأ فادحاً او اهمالاً متكرراً او اظهر تقصيراً واضحاً في ممارسة مهامه، او لمخالفته للاحكام المتعلقة بتضارب لمصالح المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 .

5 - يمكن اقالة الرئيس قبل انتهاء مدة ولايته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، للأسباب المحددة في المادتين 8 و15 من القانون رقم 36/2008 .

المادة 22

يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية، ولا سيما:

1 - السهر على وضع سياسة الهيئة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والانظمة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشئت الهيئة وتأمين حسن سير العمل فيها.

2 - درس واقرار الوسائل والتدابير الآيلة الى تعزيز التعاون بين الهيئة، والمؤسسات المماثلة المحلية والعربية والدولية.

3 - يضع المجلس بصورة خاصة:

أ - نظام المستخدمين.

ب - الملاكات الخاصة بالهيئة، وتحديد وظائفها وفئاتها وأعدادها بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الشأن وشروط التعيين فيها وسلسلة الرتب والرواتب العائدة لها.

ج - النظام المالي.

د - نظامي المتعاقدين والاجراء، على ان يراعى في الاخير احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة).

ه - نظام الاستثمار.

و - سائر الانظمة الاخرى اللازمة لتسيير اعمال الهيئة.

ويقر المجلس بصورة خاصة:

1 - اجراء المباريات الخطية والشفهية والمقابلات للوظائف الفنية كافة المحددة في ملاك الهيئة، اما لناحية الوظائف الادارية في هذا الملاك فيتولى مجلس الخدمة المدنية تنظيم المباريات العائدة لها وتنفيذها بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة بصفته مديراً عاماً للهيئة. يقر مجلس الادارة تعيين الناجحين في كل من المبارتين في ملاكات الهيئة بفئاتها كافة، وتعيين رؤساء الوحدات وفقاً لأنظمة الهيئة.

2 - التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين وغير محليين لمهمات محددة وبدائل عن الذين تنتهي خدماتهم لأي سبب، دون التقيد بشرط السن، وذلك بناء على اقتراح الرئيس.

3 - تعيين الاجراء وفقاً لنظام الاجراء المعتمد في الهيئة، على ان تراعى في هذا الاخير احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة).

4 - تصميم الحسابات.

5 - برامج الاعمال.

6 - الموازنة السنوية، قطع الحسابات وحسابات المهمة، الجردة الاجمالية السنوية للمواد.

7 - طلبات سلفات الخزينة.

8 - الاقراض والاستقراض.

9 - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات الاكاديمية والثقافية والعلمية، واقتراح من يمثل الهيئة فيها، على ان يتم التكليف وفقاً للاصول المرعية.

10 - انشاء المتاحف وفروعها، ودمجها او الغاءها عند الاقتضاء.

11 - تحديد بدلات الدخول الى منشآتها، وبدلات الخدمات والنشاطات التي تقيمها، وحالات الاعفاء منها، وتحديد اسعار مبيع منتجاتها، واسعار مشترياتها.

12 - عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والتجهيزات وفقاً لاحكام النظام المالي العائد للهيئة.

13 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

14 - المداعاة امام القضاء بشخص رئيس الهيئة.

15 - الاشراف على املاك وموجودات الهيئة المنقولة وغير المنقولة.

16 - سائر الامور التي يعرضها عليه رئيس الهيئة.

المادة 23

يعتبر رئيس الهيئة الرئيس التسلسلي لجميع العاملين فيها، فيمارس إزاءهم الصلاحيات الممنوحة لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة تجاه مرؤوسيهم.

يمارس الرئيس بصفته رئيساً لمجلس الادارة / مديراً عاماً للهيئة، الصلاحيات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

بصفته رئيساً لمجلس الادارة:

1 - القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضه اليها المجلس.

2 - وضع جداول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة مناقشتها.

3 - متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل الهيئة بشكل عام، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله وخصوصاً، توقيع اتفاقيات التعاون وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

4 - الاتصال المباشر بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين والهيئات المحلية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق مهام الهيئة ونشاطاتها وتوقيع الاتفاقيات والمراسلات بهذا الشأن.

5 - تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.

6 - تمثيل الهيئة لدى جميع المراجع الادارية وأمام القضاء.

7 - رئاسة اللجان في الهيئة، ويمكن ان ينتدب الرئيس ممثلاً عنه.

8 - اعداد برامج الحفلات والنشاطات التي تقيمها الهيئة، والاشراف عليه والدعوة اليها.

9 - تعيين المحتسب بعد موافقة سلطة الوصاية.

10 - يقوم نائب الرئيس حكماً بمهام الرئيس عند غيابه لمدة تفوق الاسبوع.

بصفته مديراً عاماً للهيئة:

1 - ترؤس الجهاز التنفيذي للهيئة وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لجميع الوحدات التابعة لها.

2 - تعيين العاملين باستثناء المحتسب، ولا يصبح التعيين نافذاً الا بعد تصديق سلطة الوصاية.

3 - التعاقد.

4 - ادارة شؤون الهيئة وتنسيق الاعمال بين مختلف الوحدات والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء ومراقبة سير الاعمال.

5 - ممارسة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى احكام نظام الموظفين في الادارات العامة، والاحكام الواردة في قانون تنظيم الادارات العامة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 ولا سيما المادة السابعة منه.

6 - اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.

7 - تنفيذ قرارات المجلس.

8 - توقيع الافادات وسائر المراسلات العائدة للشؤون الادارية.

9 - الامر بصرف النفقة وتوقيع حوالات صرفها.

10 - السهر على حسن تأدية حفلات ونشاطات الهيئة وتكليف لجان لتنظيم هذه الحفلات وطبع الدعوات وتوزيعها وتأمين الاستقبال مع مراعاة اصول التشريفات.

11 - الصلاحيات المقررة له بموجب النظام المالي للهيئة.

يمكن للرئيس بصفته مديراً عاماً للهيئة، ان يفوض بعض صلاحياته الواردة في الفقرة الثانية الى رؤساء الوحدات المرتبطة به مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المجلس اليه.

المادة 24

يقدم الرئيس، بصفته مديراً عاماً للهيئة، تقريراً سنوياً الى مجلس الادارة يعرض فيه اوضاعها من النواحي كافة، وتبلغ نسخة عنه الى سلطة الوصاية في مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار.

على الرئيس / المدير العام ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس في أول جلسة لاحقة يعقدها المجلس.

الفصل الثالث: أمانة السر

المادة 25

يتولى مهام امين سر المجلس احد العاملين في الهيئة من الفئة الثالثة على الاقل، يعين بقرار من الرئيس وهو يقوم بالمهام التالية:

1 - ابلاغ جدول اعمال المجلس الى الاعضاء.

2 - صياغة محاضر جلسات المجلس ومقرراته ومسك سجل خاص بها.

3 - تسجيل القرارات الصادرة عن المجلس في السجل الخاص بها.

4 - حفظ المعاملات الاساسية في ملفات خاصة وفقاً لتسلسل ارقامها في المستودع الخاص بذلك.

5 - تنظيم البريد وسائر الاعمال المتعلقة بالمجلس.

الفصل الرابع: مفوض الحكومة

المادة 26

1 - يمثل وزير الثقافة لدى الهيئة مفوض حكومة، يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الثقافة، من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في وزارة الثقافة.

2 - يتقاضى مفوض الحكومة، عن كل جلسة يحضرها، تعويضاً يوازي التعويض المخصص لعضو مجلس الادارة، وضمن الحدود التي تعطى لهذا الاخير اي ان لا يتجاوز مقدار هذا التعويض المبلغ المتوجب مقابل انعقاد اربع جلسات في كل شهر اياً بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلالها.

المادة 27

1 - يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة، ويشترك في المناقشات دون حق التصويت، وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

2 - لا تعتبر اجتماعات مجلس الادارة قانونية، ما لم يكن مفوض الحكومة قد دعي لحضورها ضمن المهل المحددة لهذه الاجتماعات.

المادة 28

تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر وقرارات هذه الجلسات خلال ثلاثة ايام من انعقادها، وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها، وله ان يبدي ملاحظاته خطياً خلال الاسبوع الذي يلي التبليغ وله ايضاً خلال المهلة ذاتها اذا رأى ان ثمة مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ان يرفع تقريراً الى الوزير الذي يعود له ان يطلب اعادة النظر بالقرارات المتخذة.

يمكن لمفوض الحكومة ان يطلع على المعاملات والوثائق والمستندات المتعلقة بسير عمل الهيئة، واخذ نسخ عنها، وفي حال تبين له وجود مخالفات للقوانين والانظمة التي ترعى عمل الهيئة، يرفع تقريراً بذلك الى الوزير الذي يعود له اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه المخالفات.

الفصل الخامس: سلطة الوصاية

المادة 29

يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية على الهيئة.

المادة 30

تخضع لمصادقة سلطة الوصاية قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالموضوعات التالية:

1 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

2 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

3 - استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

4 - طلبات سلفات الخزينة.

5 - الاقراض والاستقراض.

6 - عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/مليون ليرة لبنانية.

7 - نظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام الداخلي والنظام المالي.

8 - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء الهيئة.

9 - شراء وبيع واستثمار املاك وموجودات الهيئة وفقاً لنظامها المالي.

10 - انواع الاستخدام كافة، من التعيين في ملاكات الهيئة، او التعاقد مع اداريين وفنيين وخبراء اختصاصيين، او تعيين اجراء.

11 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

12 - انشاء المتاحف وفروعها، ودمجها او الغاؤها عند الاقتضاء.

13 - تحديد رسوم الدخول الى منشآتها، وبدلات الخدمات والنشاطات التي تقيمها، وحالات الاعفاء منها، وتحديد اسعار مبيع منتجاتها، واسعار مشترياتها.

14 - حيازة أي ممتلك ثقافي عن طريق الشراء او الهبة او الاستعارة او اي وسيلة قانونية اخرى.

15 - بيع او تأجير او تبادل او تنازل او اعارة، لأي ممتلك ثقافي تمتلكه الهيئة او مؤتمنة عليه.

16 - عقد اتفاقيات تعاون، مع اي جهة محلية او دولية تتضمن التزامات مالية، او تزيد مدتها عن ستة اشهر.

17 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزير الثقافة.

18 - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 31

1 - على سلطة الوصاية ان تبت القرارات الخاضعة لمصادقتها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات.

2 - تخفض المهلة الى خمسة عشر يوماً في ما يتعلق بالمصادقة على الصفقات.

3 - تعتبر القرارات الخاضعة للمصادقة والمبينة اعلاه مصدقاً عليها ضمن المهل المنصوص عنها في الفقرتين /1/ و/2/ اعلاه.

4 - اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات للمصادقة عليها فتجدد المهلة، لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوماً لسائر المقررات وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 32

تخضع لمصادقة وزارة المالية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية فقط:

1 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

2 - تقرير استعمال الاحتياطي وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

3 - تغطية عجز الموازنة.

4 - طلبات سلفات الخزينة.

5 - نقل الاعتمادات من بند الى بند.

6 - فتح الاعتمادات الاضافية.

7 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

8 - تحديد اسعار بيع المنشورات الصادرة عن الهيئة.

9 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزارة المالية.

المادة 33

على وزارة المالية ان تبت بالقرارات الخاضعة للمصادقة عليها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات، وتعتبر هذه الاخيرة نافذة حكماً بانقضاء المهلة المذكورة.

اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن القرارات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 34

في حال حصول خلاف في الرأي بين سلطة الوصاية ووزارة المالية بشأن المصادقة على قرارات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية، تعرض هذه السلطة الخلاف على مجلس الوزراء للبت به، بناء على طلب مجلس الادارة ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحال مقام رأي الوزارتين، اما في حال اتفاق الوزارتين على رأي واحد توجب على مجلس الادارة التقيد به.

الفصل السادس: الايرادات والادارة المالية للهيئة

المادة 35

1 - تتكون ايرادات الهيئة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنوياً لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص طبيعيين او معنويين من اللبنانيين او غير اللبنانيين من اجل تمويل برامجها العادية.

د - ايرادات بيع منشوراتها وسائر نتاجاتها.

ه - الرسوم والبدلات التي يمكن ان تفرضها بدل المشاركة في انشطتها او الدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.

2 - يجوز للهيئة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.

المادة 36

1 - اضافة الى موازنتها العادية، يمكن ان يكون للهيئة موازنة خاصة بمشاريع ونشاطات محددة تقوم بها غير تلك الملحوظة في برنامجها العادي. وتعتمد هذه الموازنة بشكل اساسي على المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي قد ترصد له لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية او اجنبية، من اجل تنفيذ برامج او مشاريع خاصة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المانحة.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص طبيعيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب، من اجل تمويل برامج او مشاريع خاصة محددة.

د - سائر الايرادات التي يحددها النظام المالي للهيئة او التي تحدد في الموازنات الخاصة.

2 - يجوز للهيئة تحويل الرصيد الفائض في موازناتها الخاصة من سنة الى اخرى من دون شروط سوى تلك التي يتفق عليها مع الجهات المانحة.

المادة 37

1 - لا يجوز للهيئة، بدون الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، ان تتملك، او ترهن، او تتنازل بأية طريقة كانت عن اي من ممتلكاتها غير المنقولة

2 - لا يجوز للهيئة بدون الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية:

أ - استئجار مبنى ما لغرض استعماله لمدة تزيد عن ستة اشهر، بما في ذلك اي تمديد او تجديد لعقد الايجار.

ب - إبرام عقد خدمات تتجاوز مدته الثلاث سنوات، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد له.

المادة 38

1 - تخضع حسابات الهيئة لتدقيق داخلي كما يحدد في النظام المالي للهيئة.

2 - كما تخضع لتدقيق مستقل يقوم به مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، يحدده مجلس الادارة ويخضع اختياره لموافقة وزير المالية وسلطة الوصاية.

الفصل السابع: نظام بيع منشورات الهيئة

المادة 39

المنشورات هي تلك التي تنتجها الهيئة، او تشتريها، وتكون ضمن ميادين اختصاصها، ومن الانواع التالية:

1 - دراسات وابحاث ومقالات.

2 - مجلات، دوريات، كتب، او اية مطبوعات اخرى.

3 - اقراص، اشرطة، او مدمجات، CD وDVD وغيرها من الوسائل التكنولوجية.

على ان تقوم الهيئة بإستقاء المعلومات العلمية من كل من المديرية

العامة للآثار والمديرية العامة للشؤون الثقافية فيما يتعلق بالممتلكات العائدة لكل منهما، وذلك قبل انتاجها لأي من هذه المنشورات واصدارها لها.

المادة 40

تباع المنشورات الصادرة عن الهيئة مباشرة بواسطة مراكز البيع الموجودة في مركزها الرئيسي، وفي فروعها الاخرى المنتشرة على الاراضي اللبنانية على ان تعتمد الاسعار المحددة بموجب القرارات المتخذة لهذه الغاية من مجلس الادارة، والمقترنة بموافقة وزير الثقافة.

المادة 41

يكلف الرئيس احد الموظفين في قسم المحاسبة ليكون مسؤولاً عن بيع المنشورات، على ان يقوم هذا الاخير بتسليم الاموال العائدة من بيع هذه المنشورات لقاء ايصالات الى محتسب الهيئة لايداعها فوراً في حساب الهيئة في المصرف المركزي.

المادة 42

1 - يمكن ان تباع منشورات الهيئة بواسطة الغير (مكتبات، مؤسسات تعليمية، مؤسسات تجارية، معارض، دور نشر الخ. ...)، بموجب عقود يوقعها رئيس الهيئة لقاء نسبة حسم تحدد باتفاق الفريقين، او توضع بالامانة بموجب عقود يوقعها الرئيس، وتحدد فيها شروط الامانة وجباية اموال المبيعات، على ان تراعى النسب المعتمدة والمتداولة في الاسواق اسوة بدور النشر.

2 - يتوجب على الرئيس عرض جميع العقود المذكورة على مجلس الادارة لاقرارها وفقاً للأصول.

الفصل الثامن: احكام نهائية

المادة 43

يشكل وزير الثقافة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للمتاحف، والمديرية العامة للآثار، والمديرية العامة للشؤون الثقافية، للتنسيق في مواضيع اعارة الممتلكات العائدة لكل من هاتين المديريتين، للهيئة. وفي حال حصول خلاف بين ممثلي الهيئة وممثلي اي من المديريتين، يرفع الموضوع الى وزير الثقافة للبت به، ويكون قراره نهائياً في هذا الشأن.

المادة 44

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتلك التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 45

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل بالوكالة الامضاء:اليس شبطيني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي