يعتبر رئيس الهيئة الرئيس التسلسلي لجميع العاملين فيها، فيمارس إزاءهم الصلاحيات الممنوحة لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة تجاه مرؤوسيهم.
يمارس الرئيس بصفته رئيساً لمجلس الادارة / مديراً عاماً للهيئة، الصلاحيات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
بصفته رئيساً لمجلس الادارة:
1 - القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضه اليها المجلس.
2 - وضع جداول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة مناقشتها.
3 - متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل الهيئة بشكل عام، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله وخصوصاً، توقيع اتفاقيات التعاون وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
4 - الاتصال المباشر بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين والهيئات المحلية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق مهام الهيئة ونشاطاتها وتوقيع الاتفاقيات والمراسلات بهذا الشأن.
5 - تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.
6 - تمثيل الهيئة لدى جميع المراجع الادارية وأمام القضاء.
7 - رئاسة اللجان في الهيئة، ويمكن ان ينتدب الرئيس ممثلاً عنه.
8 - اعداد برامج الحفلات والنشاطات التي تقيمها الهيئة، والاشراف عليه والدعوة اليها.
9 - تعيين المحتسب بعد موافقة سلطة الوصاية.
10 - يقوم نائب الرئيس حكماً بمهام الرئيس عند غيابه لمدة تفوق الاسبوع.
بصفته مديراً عاماً للهيئة:
1 - ترؤس الجهاز التنفيذي للهيئة وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لجميع الوحدات التابعة لها.
2 - تعيين العاملين باستثناء المحتسب، ولا يصبح التعيين نافذاً الا بعد تصديق سلطة الوصاية.
3 - التعاقد.
4 - ادارة شؤون الهيئة وتنسيق الاعمال بين مختلف الوحدات والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء ومراقبة سير الاعمال.
5 - ممارسة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى احكام نظام الموظفين في الادارات العامة، والاحكام الواردة في قانون تنظيم الادارات العامة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 ولا سيما المادة السابعة منه.
6 - اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.
7 - تنفيذ قرارات المجلس.
8 - توقيع الافادات وسائر المراسلات العائدة للشؤون الادارية.
9 - الامر بصرف النفقة وتوقيع حوالات صرفها.
10 - السهر على حسن تأدية حفلات ونشاطات الهيئة وتكليف لجان لتنظيم هذه الحفلات وطبع الدعوات وتوزيعها وتأمين الاستقبال مع مراعاة اصول التشريفات.
11 - الصلاحيات المقررة له بموجب النظام المالي للهيئة.
يمكن للرئيس بصفته مديراً عاماً للهيئة، ان يفوض بعض صلاحياته الواردة في الفقرة الثانية الى رؤساء الوحدات المرتبطة به مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المجلس اليه.