The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 30

المادة 30

تخضع لمصادقة سلطة الوصاية قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالموضوعات التالية:

1 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

2 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

3 - استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

4 - طلبات سلفات الخزينة.

5 - الاقراض والاستقراض.

6 - عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/مليون ليرة لبنانية.

7 - نظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام الداخلي والنظام المالي.

8 - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء الهيئة.

9 - شراء وبيع واستثمار املاك وموجودات الهيئة وفقاً لنظامها المالي.

10 - انواع الاستخدام كافة، من التعيين في ملاكات الهيئة، او التعاقد مع اداريين وفنيين وخبراء اختصاصيين، او تعيين اجراء.

11 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

12 - انشاء المتاحف وفروعها، ودمجها او الغاؤها عند الاقتضاء.

13 - تحديد رسوم الدخول الى منشآتها، وبدلات الخدمات والنشاطات التي تقيمها، وحالات الاعفاء منها، وتحديد اسعار مبيع منتجاتها، واسعار مشترياتها.

14 - حيازة أي ممتلك ثقافي عن طريق الشراء او الهبة او الاستعارة او اي وسيلة قانونية اخرى.

15 - بيع او تأجير او تبادل او تنازل او اعارة، لأي ممتلك ثقافي تمتلكه الهيئة او مؤتمنة عليه.

16 - عقد اتفاقيات تعاون، مع اي جهة محلية او دولية تتضمن التزامات مالية، او تزيد مدتها عن ستة اشهر.

17 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزير الثقافة.

18 - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 30 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258548/article/30/