المادة 30
تخضع لمصادقة سلطة الوصاية قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالموضوعات التالية:
1 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.
2 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.
3 - استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
4 - طلبات سلفات الخزينة.
5 - الاقراض والاستقراض.
6 - عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/مليون ليرة لبنانية.
7 - نظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام الداخلي والنظام المالي.
8 - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء الهيئة.
9 - شراء وبيع واستثمار املاك وموجودات الهيئة وفقاً لنظامها المالي.
10 - انواع الاستخدام كافة، من التعيين في ملاكات الهيئة، او التعاقد مع اداريين وفنيين وخبراء اختصاصيين، او تعيين اجراء.
11 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.
12 - انشاء المتاحف وفروعها، ودمجها او الغاؤها عند الاقتضاء.
13 - تحديد رسوم الدخول الى منشآتها، وبدلات الخدمات والنشاطات التي تقيمها، وحالات الاعفاء منها، وتحديد اسعار مبيع منتجاتها، واسعار مشترياتها.
14 - حيازة أي ممتلك ثقافي عن طريق الشراء او الهبة او الاستعارة او اي وسيلة قانونية اخرى.
15 - بيع او تأجير او تبادل او تنازل او اعارة، لأي ممتلك ثقافي تمتلكه الهيئة او مؤتمنة عليه.
16 - عقد اتفاقيات تعاون، مع اي جهة محلية او دولية تتضمن التزامات مالية، او تزيد مدتها عن ستة اشهر.
17 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزير الثقافة.
18 - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.