The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 32

المادة 32

تخضع لمصادقة وزارة المالية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية فقط:

1 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

2 - تقرير استعمال الاحتياطي وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

3 - تغطية عجز الموازنة.

4 - طلبات سلفات الخزينة.

5 - نقل الاعتمادات من بند الى بند.

6 - فتح الاعتمادات الاضافية.

7 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

8 - تحديد اسعار بيع المنشورات الصادرة عن الهيئة.

9 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزارة المالية.

المادة 32 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258548/article/32/