المادة 7
يجب ان تتوافر في كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة الشروط العامة التالية:
1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل.
2 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت، او بجنحة شائنة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة /4/، من المرسوم الاشتراعي رقم 112، تاريخ 12/6/59، وتعديلاته.
3 - أن يكون قادراً على القيام باعباء عمله في الهيئة بناء على تقرير طبي صادر عن لجنة طبية معتمدة رسمياً.
4 - ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او من خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات، بقرار صادر عن احد مجالس التأديب او بموجب نصوص قانونية وتنظيمية استثنائية.
5 - على الرئيس، ونائب الرئيس، وكل من اعضاء مجلس الادارة الآخرين،ان يتقدم من الوزير بتصريح خطي عن اي مصلحة شخصية له، مباشرة او غير مباشرة، حال وجودها في كل مؤسسة اخرى يمكن ان تتضارب فيها مصالحه الشخصية مع مصلحة المؤسسة التي يشارك في مجلس ادارتها.
6 - لا يجوز للرئيس ان يكون له، او لأحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، عند تعيينه وطيلة مدة ولايته، تحت طائلة الاقالة، مصلحة مباشرة او غير مباشرة في مؤسسة اخرى تتعاطى مع المؤسسة التي يديرها بشكل تتضارب فيه مصلحة هذه المؤسسة ومصلحته الخاصة، سوى في الحالات التي تؤول اليه المصلحة الخاصة في المؤسسة المعنية عن طريق الإرث، شرط ان يتخلى عن حقوقه في هذه المؤسسة بالتناول رسمياً عنها او ببيعها.