المادة 1
يتم اعتماد آلية العمل المبيّنة في مواد هذا المرسوم في الحفريات الأثرية الوقائية والانقاذية وخلافها من التدخلات الميدانية والتي تنفذها المديرية العامة للآثار مباشرة بواسطة الأثريين لديها و/أو من خلال الاستعانة بآثاريين وباختصاصيين من غير العاملين لديها و/أو من الهيئات العلمية المحلية والاجنبية لاسيما الجامعة اللبنانية ضمن إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزارة الثقافة، والجامعات الأخرى ذات الخبرة المماثلة لما تراكم منها لدى هذه الجامعة، والتي يمكن عقد اتفاقات معها لهذه الغاية.