All legislation

مرسوم Decree No. 3057 12/03/2016

تنظيم آلية التدخلات الميدانية الأثرية التي تقوم بها المديرية العامة للآثار في مجال الحفريات الوقائية والانقاذية

Type
مرسوم · Decree
Number
3057
Date
12/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1148-1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إنشاء وزارة الثقافة)، والقانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 لاسيما المادة /11/ منه،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 224/2014 - 2015 تاريخ 14/7/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة مشتركة

المادة 1

يتم اعتماد آلية العمل المبيّنة في مواد هذا المرسوم في الحفريات الأثرية الوقائية والانقاذية وخلافها من التدخلات الميدانية والتي تنفذها المديرية العامة للآثار مباشرة بواسطة الأثريين لديها و/أو من خلال الاستعانة بآثاريين وباختصاصيين من غير العاملين لديها و/أو من الهيئات العلمية المحلية والاجنبية لاسيما الجامعة اللبنانية ضمن إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزارة الثقافة، والجامعات الأخرى ذات الخبرة المماثلة لما تراكم منها لدى هذه الجامعة، والتي يمكن عقد اتفاقات معها لهذه الغاية.

المادة 2

تُعتَّمَد التسميات التالية لتطبيق أحكام هذا المرسوم:

1 - المدير العلمي: الشخص المسؤول علمياً وعملياً عن حفرية أثرية وعن جميع الدراسات العلمية الأثرية المتعلقة بها. في حال كان من خارج ملاك المديرية، ينبغي ان يكون حائزاً على شهادة دكتوراه في الآثار ولو خبرة 3 سنوات في الحفريات الأثرية مع منشورات علمية؛ ويترتب على المدير العلمي انتقاء من يريد التعامل معهم من الآثاريين والخبراء، ويتحمل مسؤولية إجراء جميع الدراسات اللازمة للحفريات التي يديرها، كما ونشرها بالطرق العلمية المعروفة والمعترف بها.

2 - الأثري المسؤول: الأثري الموظف أو المتعاقد لدى المديرية العامة للآثار والذي يتم تكليفه من قبل المدير العام للآثار بمهام الاشراف على حفرية أثرية محددة أو الحفريات الأثرية عامة أو على الأقسام في المناطق حائز على شهادة ماجستير في الآثار أو له أقدمية تفوق الخمس سنوات داخل المديرية العامة للآثار.

3 - الآثاري: كل شخص من خارج المديرية العامة للآثار حامل شهادة جامعية في علم الآثار صادرة عن جامعة أو عن معهد فني معترف بهما تستعين به هذه المديرية أو الهيئة العلمية من أجل إجراء أعمال أثرية محددة.

4 - منسق الموقع: الآثاري المستعان به من خارج الإدارة والذي يتم تكليفه من قبل المدير العام للآثار بأمر التنسيق العملي على الموقع وفقاً للائحة الكفاءات والتسعيرات (Grading) الموضوعة من قبل المديريةالعامة للآثار، أو أي أثري من داخل المديرية العامة للآثار والذي يُحَدَّد من قبل المدير العام للآثار.

5 - العقار: العقار الواقع في منطقة عقارية محددة والذي يتضمن الآثار المكتشفة.

6 - المالك: الجهة المالكة للعقار و/أو جميع مالكي الطوابق المفرزة سواء من شقق سكنية أو مكاتب تجارية أو صناعية وغيره... أو من ينوب عنهم قانوناً.

7 - الجهة المسؤولة عن العقار: المالك أو الجهة الإدارية الرسمية أو المحلية في ما يتعلق بالأملاك العمومية الوطنية والبلدية.

8 - التدخلات الميدانية: كل عمل أثري في عقار ما أو موقع ما والذي يشمل على سبيل المثال لا للحصر الأعمال التقييمية والحفريات الأثرية.

9 - الأحواز المدينية: المعروف بَ Urban Contexts وهي المناطق التي اتخذت الطابع المديني بحيث اصبحت جزءا من المدن والبلدات الكبرى.

10 - منهجيّة الاشراف الأثري: المعرفة بِ Archaeological watching Brief وهي منهجية عمل تتبع عند الاشراف على أعمال الحفر الآلي في عقارات أو مواقع تتم فيها أعمال بنى تحتية أو أعمال بناء ويتم خلالها إجراء تدخلات ميدانية سريعة ومقتضبة من أجل التأكد من وجود مخزون أثري، ونوعيته، وامتداداته.

11 - المكتشفات الأثرية: تشمل كل الآثار المكتشفة في موقع ما منقولة كانت أم غير منقولة (اللقى) بالمعنى الوارد في القرار 166 ل.ر. /1933 .

12 - المرجع الإداري المختص: السلطة الإدارية الرسمية أو المحلية المعنية بالمنطقة التي تجري فيها التدخلات الميدانية (المحافظ، القائمقام، رئيس البلدية أو مختار المحلة أو غيرهم عند الضرورة).

13 - المستودعات الأثرية المؤقتة: وهي المستودعات الموجودة في المناطق والتي يعود أمر إدارتها الى مسؤولي الاقسام في وحدة الحفريات.

المادة 3

تتم عملية التدخلات الميدانية على مرحلتين:

أولاً:

1 - الأعمال الأثرية التقييمية هي في المبدأ المرحلة الأولى من التدخلات الميدانية الهادفة التي تقييم المخزون الأثري في موقع ما. وتتمثل بالأعمال الضرورية التي تؤدي الى تحديد ماهية المخزون الأثري في الموقع وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الأبحاث المكتبية، مراقبة أعمال الحفر الآلي مع امكانية التدخل السريع لتوثيق الطبقات الأثرية، ازالة الطبقات الحديثة للوصول الى أعلى الطبقات الأثرية، توثيق المقاطع، القيام بالإسبارات والمسوحات.

2 - الحفريات الأثرية الميدنية هي المرحلة الثانية من عملية التدخلات الميدانية في الأحواز الميدنية وهي تشمل التنقيب والتوثيق الأثري في مناطق ذات مخزون أثري مهدّد، تَمّ الكشف عنه أثناء أعمال البناء أو أي أعمال تطوير لعقار أو لموقع ما.

ثانياً:

خلال الحفريات الميدنية يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ المخزون الأثري بالسرعة اللازمة وعلى أسس مرنة ضمن أطر علميّة ومنهجيّة نظراً للطبيعة الطارئة والعاجلة للأعمال.

ثالثاً:

1 - يتم تمويل جميع أعمال الحفر والتدخلات الميدانية في العقارات المنتسبة الى مجموعة الأملاك الخاصة العائدة لأشخاص الحق الخاص من قبل المديرية العامة للآثار.

2 - يعود لمالك العقار المعني بالأعمال المذكورة في النبذة أعلاه أن يعرض على المديرية العامة للآثار قيامه بتمويلها بصورة كاملة أو جزئية.

3 - تُموّل من أي جهة رسمية، الأعمال التي تتم في الاملاك العمومية الوطنية أو البلدية أو في الأملاك الخاصة بالدولة أو بالبلديات.

رابعاً:

ينشأ نظام خاص ممكنن (Data Management System -- DMS) تحفظ فيه جميع المستندات والتقارير والصور والخرائط والرسومات وكل أنواع قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بمراحل الحفريات الأثرية المذكورة آنفاً كافة (أعمال أثرية تقييمية أو حفريات أثرية ميدنية).

المادة 4

في حال وجوب ترميم أو حفظ أي من المكتشفات الأثرية، منقولة كانت أم غير منقولة، يجب اعتماد اختصاصيين في الترميم مُقتَرَحين من قبل الأثري المسؤول وبعد موافقة المدير العام للآثار على أن يتم رفع تقارير مفصّلة عن هذه الأعمال ترفق بالتقرير الشهري المذكور في المادة السادسة عشر من هذا المرسوم.

يجب ان تتضمن تلك التقارير ذكر أعمال الترميم و/أو الحفظ التي جرت والمواد المستعملة في أعمال الترميم هذه بالتفصيل مع صور أو رسومات عندما تدعو الحاجة تبيّن وضع الآثار المرممة قبل، وخلال، وبعد إجراء أعمال الترميم و/أو الحفظ عليها.

تُعتَبَر أعمال الترميم جزءاً لا يتجزأ من أعمال الحفر الأثري ويتم الانفاق عليها من ضمن موازنة الأعمال الأثرية، تقييمية كانت أم وقائية أو انقاذية.

تُحفَظ جميع المستندات والتقارير والصور والخرائط والرسومات وكل أنواع قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالترميمات والمواد المستعملة خلالها في النظام الخاص الممكنن المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

تُعطى نسخة فارغة من قواعد البيانات وطريقة تشفير المستندات الى كل من المدير العلمي أو الأثري المسؤول عن أي موقع أثري ليتمكَّن من إدخال المعلومات الناتجة عن التنقيبات الأثرية.

الفصل الثاني: احكام خاصة بالاعمال الأثرية التقييمية

المادة 5

يتمّ اللجوء الى الأعمال الأثرية التقييمية في إحدى الحالات التالية:

1 - عند إبلاغ المديريّة العامّة للآثار عن العثور على آثار في الكهوف أو المغاور، أو عن العثور عليها أثناء أعمال الحفر سواء أكانت تتم لغايات زراعية، أو صناعية أو إنشائية أو عمرانيّة أو سواها من الغايات وذلك من قبل متعهّد الحفر، مالك العقار أو أي طرف ثالث عام أو خاص.

2 - عند تقدّم إحدى الإدارات العامّة المعنيّة بالإنشاءات العامّة والبنى التحتيّة بخططها للمديريّة العامة للآثار لإبداء الرأي فيها ضمن مرحلة التخطيط.

3 - عند تقدّم أحد أشخاص الحق العام أو الحق الخاص بطلب ترخيص لإنشاءات عمرانيّة وذلك في مناطق ذات مخزون أثري معروف تحدّدها أو تكون قد حدّدتها المديريّة العامّة للآثار وأبلغتها الى السلطات الإدارية والمحلية المعنية وفقاً للأصول.

4 - عند علم المديرية العامة للآثار بوجود آثار أثناء أعمال إنشائية أو عمرانية أو أي أعمال حفر أخرى.

المادة 6

عند تحقق احدى الحالات المنصوص عنها في المادة الخامسة يتم اتباع الخطوات التالية على مراحل أو بالتزامن فيما بين هذه المراحل:

1 - يوجه المدير العام للآثار كتاباً خطياً الى المالك أو الجهة المسؤولة عن الموقع وذلك بكتاب يعلمه فيه بوجوب التوقف الفوري عن اجراء أي أعمال في الموقع ووجوب عدم إحداث أي تغيير في معالمه قبل أن تبدأ أعمال تقييم المخزون الأثري تحت الإشراف المباشر للمديرية العامة للآثار.

2 - يتم إجراء الكشف الأولي وتقييم المخزون الأثري بالسرعة اللازمة من قبل الأثري المسؤول شخصياً الذي يقدم الى المدير العام للآثار دراسة مختصرة للموقع أو للمنطقة المعنيّة تبيّن الاكتشافات الأثريّة السابقة والحالية، نوعها والمراحل التاريخيّة التي تغطّيها، وذلك لتحديد طريقة التدخّل المنوي تنفيذها من قبل المديرية العامة للآثار.

3 - يقترح الأثري المشار إليه في البند 2 أعلاه إما إجراء أعمال تقييمية أو حفريّة أثرية وقائية أو انقاذية مباشرةً.

المادة 7

1 - في حال اقتراح اجراء حفريّة أثرية وقائية أو انقاذية مباشرةً، وبعد تبيان الأسباب الموجبة لذلك (قرب الموقع من حفريّة أجريَت في السابق أو وقوعها في منطقة ذات مخزون أثري معروف...)، يتمّ اتّباع آلية العمل الخاصّة بالحفريّات الأثرية الوقائية أو الانقاذية المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا المرسوم.

2 - في حال توجّب إجراء أعمال أثرية تقييمية، يتّم تحديد تلك الأعمال (عدد الاسبارات حسب المساحة المنوي استثمارها والعمق المنوي حفره أثناء أعمال الإنشاءات...) من أجل تبيان امتداد ونوع المخزون الأثريّ في العقار، ويتم عند ذلك اتباع الخطوات العملية التالية:

1 - يتمّ ابلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمحافظ المختص والبلدية المعنية والسلطات الأمنية المختصة عند الحاجة بضرورة إجراء أعمال أثرية تقييمية ويشكل مدير عام الآثار الفريق اللازم لإجراء هذه الأعمال.

ب - أياً كان ممول الأعمال الأثرية التقييمية، وأياً كان محل اجرائها، يوقع مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع على آلية العمل التي يبيّنها النموذج رقم 1 المرفق بهذا المرسوم والذي يتم ملؤه من قبل الأثري المسؤول يذكر فيه عدد الآثاريّين والاختصاصيين المنوي الاستعانة بهم بالإضافة الى تخمين مبدئي للتكاليف مبنيّ على لائحة الكفاءات والتسعيرات (Grading) الموضوعة من قبل المديرية العامة للآثار والمرفقة بهذا المرسوم (مرفق رقم 2) بالإضافة الى تكاليف اليد العاملة المنوي الاستعانة بها والمعدّات المطلوبة لإنجاز المهمّة والتي يتم تحديدها في حينه (عملاً بالأسعار الرائجة حينها).

ج - يتم إعطاء المالك أو الجهة المسؤولة عن الموقع مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه آلية العمل لإبداء ملاحظاته عليها، وفي حال لم ترد أي ملاحظات خلال تلك الفترة فيعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.

د - تدرس المديرية العامة للآثار ملاحظات المالك في حال وجودها وتبلغه قرارها النهائي بشأنها.

ه - في حال رفض المالك قرار المديرية العامة للآثار، يُمنَع من استكمال أعمال الحفر في العقار المذكور حتى يتوفر الحل التوافقي اللازم.

و - إثر موافقة المالك أو الجهة المسؤولة عن العقار النهائية على تمويل الأعمال الأثرية التقييمية وفق المنهجيّة المقترحة في الفقرة - ب - من هذه المادة، يوقّع على النموذج المعتمد لهذه الموافقة (نموذج \رقم 3 المرفق ربطاً) الذي يتضمن موافقته الصريحة على تمويل الأعمال الأثرية التقييمية. يقوم المدير العام للآثار بتسمية فريق يعمل تحت اشراف الاثري المسؤول وذلك بعد دراسة السيرة الذاتية العائدة لكل من أعضاء هذا الفريق.

ز - يتم إبلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص ببدء الأعمال الأثرية التقييمية بالطرق الإدارية المرعية الإجراء.

المادة 8

ينظّم منسّق الموقع بالتنسيق مع الأثري المسؤول أو المدير العلمي كل خمسة عشر يوماً، جدولاً موقعاً من قبل ممثل المالك والأثري المسؤول ومنسق الموقع أو المدير العلمي، يبيّن فيه أسماء أعضاء الفريق الأثري الذي تمّت الاستعانه بهم من خارج المديرية العامة للآثار وتوصيفهم الوظيفي وفترة عملهم والأجور المترتّبة. ترفع هذه القيود الى المالك أو الجهة المسؤولة عن الموقع وتدفع بفترة أقصاها أسبوعين من تاريخ إبلاغها. وفي حال انقضاء هذه المهلة دون ان يتم الدفع، يمكن لمدير عام الآثار إيقاف جميع الأعمال داخل العقار.

أما بخصوص الأعمال التي تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للآثار وبين مجلس الانماء والاعمار، فيتم الاتفاق بشأن الأمور المالية بالطرق المناسبة بين الطرفين.

المادة 9

يقوم منسق الموقع والفريق المسمّى بتنفيذ الأعمال الأثرية التقييمية حسب الخطّة المعدّة ويرفع تقريره للأثري المسؤول دورياً (شهرياً) متضمناً الصور والمقاطع المتعلقة بالحفرية بالإضافة الى تقييم عام يشرح تقدّم العمل وابرز المكتشفات ويرفق معه جدول حضور الأثريين والآثاريّين. يتم رفع هذا التقرير الى مدير عام الآثار من قبل الأثري المسؤول لإجراء المقتضى.

المادة 10

يرفع الأثري المسؤول تقريراً نهائياً عند انتهاء الأعمال التقييمية يتضمن الرسومات، المقاطع والصور بالإضافة الى تقارير الاختصاصيين المعنيّين باللقى في حال وجودها وذلك ضمن مدّة أقصاها شهراً واحداً من انتهاء الأعمال على أن يأخذ بعين الاعتبار حجم الأعمال (عدد الاسبارات، المساحات المشمولة بالأعمال، ...) التي تمّ تنفيذها. وعلى التقرير أن ينتهي الى نتائج واضحة تحدّد كيفيّة وماهيّة التدخّل أو عدمه في المرحلة اللاحقة وذلك عبر:

1 - السماح لمالك العقار بالبدء بأعمال الحفر والبناء، أو باستكمالها بدون أي اشراف علميّ أو تدخّل ميدانيّ في حال عدم وجود معالم أثرية في العقار.

2 - السماح لمالك العقار بالبدء بأعمال الحفر والبناء، أو باستكمالها وذلك تحت اشراف أثري، وتُتّبع بذلك منهجيّة الاشراف الأثري (Watching Brief) وذلك في حال إمكانية وجود بقايا أثرية متفرقة في العقار أو الموقع المحدّد.

3 - طلب اجراء تنقيبات أثريّة كاملة عند وجود مخزون اثري ذات أهميّة ويحتّم ذلك اتّباع منهجيّة الحفريّات الأثريّة الوقائية أو الانقاذية المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا المرسوم.

المادة 11

يتم إبلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص بالقرار المتخذ وفقاً لأحكام المادة العاشرة بفقراتها الثلاث بالطرق الإدارية المرعية الإجراء.

المادة 12

في حال اعتماد الحل الثاني المذكور في المادة التاسعة أي السماح ببدء أو باستكمال أعمال الحفر عن طريق اتباع منهجية الإشراف الأثري، يتم اتباع الخطوات التالية:

1 - يسمي المدير العام للآثار أحد أثريي الإدارة أو احد الآثاريين من خارج الإدارة مع فريق مساعد له بعد دراسة السيرة الذاتية العائدة له ولكل من أعضاء الفريق العامل معه عند الضرورة ليتولى مراقبة أعمال الحفر (بواسطة العمال و/أو الآليات) واجراء التوثيق اللازم أو حتى ايقاف هذه الأعمال بغية إجراء حفريات أثرية سريعة إذا اقتضى الأمر.

2 - يقوم الأثري أو الآثاريّ المعيّن بإجراء أعمال الإشراف ويقدّم التقارير الدَوريّة اللازمة المتضمنة الصور والرسومات - في حال وجود أو عدم وجود مخزون اثري - ويرفع معها جدول الحضور للأثري المسؤول في المديريّة العامّة للآثار، على ان يقرّر هذا الأخير وبحسب المكتشفات إذا كانت الأعمال الجارية لا تتطلب تنفيذ حفرية أثرية وقائية أو انقاذية أم أنَ المخزون المكتشف يستلزم تحويل العقار أو الموقع أو قسماً منهما الى حفريّة أثرية وقائية أو انقاذية لإجراء التنقيبات الأثرية الضرورية فيه.

3 - عند انتهاء أعمال الاشراف الأثري يتم إبلاغ المالك أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص بخلاصة الأعمال الأثرية على الموقع بالطرق الإدارية المرعية الإجراء وذلك على الشكل التالي:

أ - في حال أظهرت أعمال الإشراف الأثري عدم وجود مخزون أثري أو وجود مخزون أثري محدود تم التعامل معه وفقاً للأصول العلمية أثناء أعمال الإشراف، يتم السماح لمالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع باستكمال أعمال الحفر والتدعيم والبناء على العقار أو الموقع.

ب - في حال كان من الضروري تحويل العقار أو الموقع أو قسم منه الى حفريّة أثرية وقائية أو انقاذية لإجراء التنقيبات الأثرية الضرورية فيه، يتم إبلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص بذلك ويتم عندها تطبيق مواد الفصل الثالث من هذا المرسوم.

الفصل الثالث: احكام خاصة بالحفريات الأثرية الوقائية والانقاذية

المادة 13

عند التأكد من وجود مخزون أثري في موقع محدّد وبعد إجراء الكشف الأولي أو الأعمال الأثرية التقييمية، يرفع الأثري المسؤول آلية العمل الأثري الى المدير العام للآثار من أجل الموافقة عليها، وترسل بعد ذلك الى مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع للإبلاغ عن الوضع الحالي ووجوب اجراء حفريات أثريّة وقائية أو انقاذية في الموقع.

ويتم عند ذلك اتباع الخطوات العملية التالية:

1 - يتمّ ابلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمحافظ المختص والبلدية المعنية بضرورة إجراء حفريات أثرية مدينية ويشكل مدير عام الآثار الفريق اللازم لإجراء هذه الأعمال.

2 - أياً كان ممول اعمال الحفريات الأثرية الوقائية والانقاذية، وأياً كان محل اجرائها، يوقع مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع على آلية العمل التي يبيّنها النموذج رقم 4 المرفق بهذا المرسوم، والذي يتم ملؤه من قبل الأثري المسؤول يذكر فيه عدد الآثاريّين والاختصاصيين المنوي الاستعانة بهم بالإضافة الى تخمين مبدئي للتكاليف مبنيّ على لائحة الكفاءات والتسعيرات (Grading) الموضوعة من قبل المديرية العامة للآثار كما لليد العاملة المنوي الاستعانة بها والمعدّات المطلوبة لإنجاز المهمّة.

3 - يتم إعطاء المالك مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه آلية العمل لإبداء ملاحظاته عليها وفي حال لم يبدِ أي ملاحظات خلال تلك الفقرة فيعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.

4 - تدرس المديرية العامة للآثار ملاحظات المالك عند وجودها وتبلغه قرارها النهائي بشأنها.

5 - في حال رفض المالك قرار المديرية العامة للآثار، يُمنَع من استكمال أعمال الحفر في العقار المذكور حتى يتوفر الحل التوافقي اللازم.

6 - إثر موافقة المالك أو الجهة المسؤولة عن العقار النهائية على تمويل الأعمال وفق المنهجيّة المقترحة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يوقّع على نموذج الموافقة (نموذج رقم 5 مرفق ربطاً) الذي يتضمن موافقته الصريحة على تمويل الحفريات الأثرية الوقائية أو الانقاذية. يقوم المدير العام للآثار بتسمية فريق يعمل تحت اشراف الأثري المسؤول وذلك بعد دراسة السيرة الذاتية العائدة لكل من أعضاء هذا الفريق، كما يعمد الى تسمية منسق للموقع أو جهة علمية للعمل تحت اشراف هذا الأثري المسؤول.

7 - يقوم منسّق الموقع أو المدير العلمي مع فريق عمله، تحت اشراف الأثري المسؤول بالتحضير لمرحلة الحفريات الأثرية التي تشمل تأمين جميع المستلزمات اللوجستية الضرورية لحسن سير الأعمال وتحضير الموقع للحفريات الأثرية بالإضافة الى استكمال تأمين العنصر البشري من آثاريّين متخصّصين، مسّاحين وعمال...

8 - عند جهوز الموقع للحفر الأثري يُعلِم الأثري المسؤول المدير العام للآثار خطياً عن مباشرة الحفريات الأثريّة الوقائية أو الانقاذية على أن تنفذ أعمال التنقيب ضمن المهلة المحدّدة في آلية العمل الحالية. ويكون هذا الأثري المدير العلمي للحفرية الأثرية في حال كان حائزاً على شهادة دكتوراه في علم الآثار، وفي حال عدم حيازته على الشهادة المذكورة، عندها يُعَيِّن مدير عام الآثار مديراً علمياً حسب المقتضيات والطبيعة العلمية للموقع.

9 - يتم إبلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص ببدء أعمال الحفر الأثري بالطرق الإدارية المرعية الإجراء.

المادة 14

لا يحق لأي أثري (في حال كان حائزاً على شهادة دكتوراه في الآثار) أن يكون مديراً علمياً لأكثر من حفريتين أثريتين في الوقت عينه، إلا إذا ارتأى المدير العام للآثار غير ذلك وفقاً لمقتضيات العمل والمصلحة العامة.

المادة 15

ينظم منسّق الموقع بالتنسيق مع الأثري المسؤول أو المدير العلمي كل خمسة عشر يوماً، جدولاً موقعاً من قبل ممثل المالك والأثري المسؤول ومنسق الموقع أو المدير العلمي، يبيّن فيه أسماء أعضاء الفريق الأثري الذي تمّت الاستعانة بهم من خارج المديرية العامة للآثار وتوصيفهم الوظيفي وفترة عملهم والأجور المترتبة. ترفع هذه القيود الى المالك أو الجهة المسؤولة عن الموقع وتدفع بفترة أقصاها أسبوعين من تاريخ إبلاغها. وفي حال انقضاء هذه المهلة دون ان يتم الدفع، يمكن لمدير عام الآثار إيقاف جميع الأعمال داخل العقار.

أما بخصوص الأعمال التي تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للآثار وبين مجلس الانماء والاعمار، يتم الاتفاق بشأن الأمور المالية بالطرق المناسبة بين الطرفين.

المادة 16

يرفع الأثري المسؤول تقريراً دورياً (شهرياً) الى مدير عام الآثار عن تقدّم سير الأعمال مرفقاً بصور تبين ابرز المكتشفات المنقولة وغير المنقولة مع شرح واضح لطبيعة هذه المكتشفات، ويرفق معه ربطاً جداول الحضور اليومي لفريق العمل خلال الشهر المنصرم.

في حال تنفيذ الحفريّات الأثرية على مراحل، يرفع الأثري المسؤول أو المدير العلمي تقريراً مفصّلاً وموثقاً بانتهاء كل مرحلة، كما ويعلم الادارة خطياً ببدء الأعمال في المرحلة اللاحقة.

المادة 17

1 . لا يمكن تفكيك أي من المكتشفات الأثريّة غير المنقولة في الموقع، خلال إجراء الأعمال الأثرية أو بعد الانتهاء منها، إلا بقرار مسبق من المدير العام للآثار مبني على تقرير معلّل وموثّق من قبل الأثري المسؤول أو المدير العلمي يبيّن ماهية المكتشفات وأهميتها والحقبة التاريخيّة التي تعود اليها بالإضافة الى منهجيّة التدخّل والجهة المقترحة للقيام بالأعمال.

2 . يعود للمدير العام للآثار تقرير مصير هذه المكتشفات المطلوب تفكيكها وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشر من هذا المرسوم، وذلك بعد الاطلاع على نتائج التقرير المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى ضوء مقررات وتوصيات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع. كما ويمكن للمدير العام الاستئناس برأي علمي متخصص في حال لزم الأمر.

3 . في حال تمتعت المكتشفات الأثرية غير المنقولة بأهمية كبيرة، يعود قرار مصيرها الى وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار.

المادة 18

توضع المكتشفات الأثرية المنقولة وغير المنقولة المفككة في مستودعات موقع الحفريات حيث يتم البدء بمعالجتها ودراستها وتوثيقها، ويعود أمر إدارتها وضبطها الى المدير العلمي أو منسق الموقع بالتنسيق مع الأثري المسؤول ورئيس وحدة الحفريات؛ ويتم إبلاغ وحدة الممتلكات الأثرية المنقولة وفقاً للتراتبية الإدارية المرعية الإجراء.

يتم نقل المكتشفات الأثرية من موقع الحفريّات الى المستودعات المؤقتة في المنطقة التي جرت فيها الحفريات حسب برنامج المدير العلمي أو منسق الموقع وبالتنسيق مع الأثري المسؤول، حيث تستكمل معالجتها ودراستها وتوثيقها، مرفقة بإذن نقل موقّع من قبل المدير العام للآثار يبيّن فيه اسم الأثري المسؤول، مصدر اللقى والجهة المرسلة اليها بالإضافة الى آلية النقل. (تُرفق نسخة عن أوراق التسجيل للمركبة الآلية ورخصة قيادة السائق).

يتم مرافقة المكتشفات الأثرية من قبل الأثري المسؤول أو المدير العلمي، ويتم تسليمها الى الأثري المسؤول والأثري المكلف بإدارة مستودعات المديرية العامة للآثار المؤقتة في المنطقة التي تجري فيها الحفريات اللذان يوقعان على محضر استلام تبعاً للقائمة المرفقة.

المادة 19

عند الانتهاء من الحفريات الأثرية يرفع الأثري المسؤول أو المدير العلمي تقريراً الى مدير عام الآثار يعلمه فيه عن انتهاء الأعمال الأثريّة الميدانيّة، ويعدّ لائحة تبين نوعيّة وكميّة الأعمال الأساسيّة المتبقية الواجب تنفيذها ان كان على صعيد التوثيق والتقرير الأثري أو على صعيد التوضيب ومعالجة العيّنات واللقى:

1 - في حال عدم بقاء أي مخزون أثري في الموقع، يرسل مدير عام الآثار كتاباً الى المالك يعلمه فيه بانتهاء الأعمال الأثرية وامكانية متابعة أعمال الحفر والتدعيم والبناء في الموقع.

2 - في حال وجود مكتشفات أثرية غير منقولة متبقيّة في مكانها يجب رفع تقرير أوّلي من قبل الأثري المسؤول أو المدير العلمي يقيّم فيه هذه المكتشفات مع اقتراح مصيرها ويبيّن أهميتها ويبرر اقتراحه تمهيداً لتمكين مدير عام الآثار من اتخاذ القرار المناسب بخصوصها ويرفق ربطاً كلّ الوثائق اللازمة (المقاطع، الوصوفات، الصور والتقارير المتخصّصة).

3 - لا تُطلع الادارة في المبدأ أياً كان على هذه المستندات إلا في حالات الضرورة، وفي هذه الحال تُعلم صاحب الحقوق العلمية أكان هذا الأخير الأثري المسؤول أو المدير العلمي، وتُحفظ حقوق هذا الأخير طيلة المدة التي يعود اليه الحق خلالها بالدراسة والنشر والمحددة في المادة 21 من الفصل الرابع من هذا المرسوم.

المادة 20

بناء على المعطيات المقدمة من قبل الأثري المسؤول أو المدير العلمي يقترح المدير العام للآثار الحل المناسب بخصوص المكتشفات الأثرية الى وزير الثقافة استنادا الى مقررات وتوصيات اليونسكو ووفقاً للتالي:

1 - تفكيك المكتشفات الأثرية كليّاً بعد استكمال حفرها بالطرق العلميّة المناسبة وتوثيقها بالكامل (Preservation by records).

2 - وإعادة دمج المكتشفات الأثرية كلياً أو جزئياً في البناء الجديد (Reintegration).

3 - ابقاء المكتشفات الأثرية في مكانها ودمجها في البناء الجديد (In situ integration) دون تعريضها لأية عوامل تدمير ودون ان يتم تحريكها أو المساس بها أو وضعها في حالة تؤثر على المحافظة عليها وحمياتها أثناء تنفيذ أعمال البناء في العقار أو فيما بعد، عند انتهاء أعمال البناء وإشغال المشروع/البناء حسب الغية المرجوة منه.

4 - المحافظة على كامل المكتشفات الأثريّة في مكانها بحيث أن الموقع له أهمية كبرى مع ضرورة اقتراح الاستملاك وفقاً للقوانين المرعية الإجراء (Expropriation).

يتم تبنّي أحد الحلول المذكورة أو أكثر بقرار يصدر عن وزير الثقافة بناء على اقتراح من المدير العام للآثار ويبلغ هذا القرار الى مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمراجع الإدارية المختصة.

الفصل الرابع: احكام ختامية

المادة 21

1 - يحدد مدير عام الآثار بالتنسيق مع المدير العلمي و/أو الأثري المسؤول مهلة سنة أو سنتين لإنهاء الأعمال اللازمة لاستكمال دراسة المكتشفات الأثرية من موقع ما وإصدار تقاريرهم العلمية الأولية بخصوصها.

2 - للمدير العلمي و/أو للأثري المسؤول وفريق العمل المؤازر له في الموقع حقوقهم العلميّة كاملة في دراسة ونشر نتائج اكتشافاتهم الأثريّة بشكل نهائي بفترة تتراوح ما بين سنتين وست سنوات وذلك بعد موافقة المدير العام للآثار المستندة على حجم الموقع وكميّة الوثائق واللقى الناجمة عن الأعمال الأثرية بالإضافة لمدى توافر الموارد البشرية الكافية لدراسة اللقى والتمويل اللازم لاستكمال الدراسات.

3 - يمكن تمديد هذه المهل لمرّة واحدة لفترة معقولة لا تتجاوز نصف المهلة الأصليّة بناء على طلب خطي معلّل من الأثري المسؤول و/أو المدير العلمي ويبتّ مدير عام الآثار بهذا الأمر. عند انتهاء المهلتين المحددتين أعلاه من دون نتيجة إيجابية، يعود الحق لمدير عام الآثار في التدخّل لتقرير مصير حقوق الفريق الثاني بالنشر.

4 - يمكن بهذا الخصوص تطبيق اطر التعاون المنصوص عنها في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة والجامعة اللبنانية.

5 - يتم النشر في مجلة علمية متخصصة تصدر عن وزارة الثقافة، تحمل حالياً اسم «بعل» أكان في الأعداد العادية السنوية أو في أعداد خاصة تجمع نتائج الحفريات الوقائية أو الانقاذية. كما يمكن النشر في أي مجلة علمية أخرى معترف بها في الدولة اللبنانية وذلك بعد مرور سنتين على إيداع التقارير الجاهزة للنشر لدى المجلة التي تصدرها وزارة الثقافة.

المادة 22

يطبّق هذا المرسوم فور نفاذه على كافة التدخلات الميدانية الجارية المنتهية والتي لم يصر بعد الى دراستها ونشرها. يُعطى الأثري المسؤول مدة أقصاها شهران لكلّ موقع انتهت الحفريات فيه بهدف تقييم الحالة الراهنة للقى والوثائق العائدة لكل موقع. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة /21/ من هذا المرسوم.

المادة 23

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي