The whole text

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 10

المادة 10

يرفع الأثري المسؤول تقريراً نهائياً عند انتهاء الأعمال التقييمية يتضمن الرسومات، المقاطع والصور بالإضافة الى تقارير الاختصاصيين المعنيّين باللقى في حال وجودها وذلك ضمن مدّة أقصاها شهراً واحداً من انتهاء الأعمال على أن يأخذ بعين الاعتبار حجم الأعمال (عدد الاسبارات، المساحات المشمولة بالأعمال، ...) التي تمّ تنفيذها. وعلى التقرير أن ينتهي الى نتائج واضحة تحدّد كيفيّة وماهيّة التدخّل أو عدمه في المرحلة اللاحقة وذلك عبر:

1 - السماح لمالك العقار بالبدء بأعمال الحفر والبناء، أو باستكمالها بدون أي اشراف علميّ أو تدخّل ميدانيّ في حال عدم وجود معالم أثرية في العقار.

2 - السماح لمالك العقار بالبدء بأعمال الحفر والبناء، أو باستكمالها وذلك تحت اشراف أثري، وتُتّبع بذلك منهجيّة الاشراف الأثري (Watching Brief) وذلك في حال إمكانية وجود بقايا أثرية متفرقة في العقار أو الموقع المحدّد.

3 - طلب اجراء تنقيبات أثريّة كاملة عند وجود مخزون اثري ذات أهميّة ويحتّم ذلك اتّباع منهجيّة الحفريّات الأثريّة الوقائية أو الانقاذية المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا المرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258551/article/10/