The whole text

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 17

المادة 17

1 . لا يمكن تفكيك أي من المكتشفات الأثريّة غير المنقولة في الموقع، خلال إجراء الأعمال الأثرية أو بعد الانتهاء منها، إلا بقرار مسبق من المدير العام للآثار مبني على تقرير معلّل وموثّق من قبل الأثري المسؤول أو المدير العلمي يبيّن ماهية المكتشفات وأهميتها والحقبة التاريخيّة التي تعود اليها بالإضافة الى منهجيّة التدخّل والجهة المقترحة للقيام بالأعمال.

2 . يعود للمدير العام للآثار تقرير مصير هذه المكتشفات المطلوب تفكيكها وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشر من هذا المرسوم، وذلك بعد الاطلاع على نتائج التقرير المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى ضوء مقررات وتوصيات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع. كما ويمكن للمدير العام الاستئناس برأي علمي متخصص في حال لزم الأمر.

3 . في حال تمتعت المكتشفات الأثرية غير المنقولة بأهمية كبيرة، يعود قرار مصيرها الى وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار.

المادة 17 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258551/article/17/