The whole text

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 21

المادة 21

1 - يحدد مدير عام الآثار بالتنسيق مع المدير العلمي و/أو الأثري المسؤول مهلة سنة أو سنتين لإنهاء الأعمال اللازمة لاستكمال دراسة المكتشفات الأثرية من موقع ما وإصدار تقاريرهم العلمية الأولية بخصوصها.

2 - للمدير العلمي و/أو للأثري المسؤول وفريق العمل المؤازر له في الموقع حقوقهم العلميّة كاملة في دراسة ونشر نتائج اكتشافاتهم الأثريّة بشكل نهائي بفترة تتراوح ما بين سنتين وست سنوات وذلك بعد موافقة المدير العام للآثار المستندة على حجم الموقع وكميّة الوثائق واللقى الناجمة عن الأعمال الأثرية بالإضافة لمدى توافر الموارد البشرية الكافية لدراسة اللقى والتمويل اللازم لاستكمال الدراسات.

3 - يمكن تمديد هذه المهل لمرّة واحدة لفترة معقولة لا تتجاوز نصف المهلة الأصليّة بناء على طلب خطي معلّل من الأثري المسؤول و/أو المدير العلمي ويبتّ مدير عام الآثار بهذا الأمر. عند انتهاء المهلتين المحددتين أعلاه من دون نتيجة إيجابية، يعود الحق لمدير عام الآثار في التدخّل لتقرير مصير حقوق الفريق الثاني بالنشر.

4 - يمكن بهذا الخصوص تطبيق اطر التعاون المنصوص عنها في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الثقافة والجامعة اللبنانية.

5 - يتم النشر في مجلة علمية متخصصة تصدر عن وزارة الثقافة، تحمل حالياً اسم «بعل» أكان في الأعداد العادية السنوية أو في أعداد خاصة تجمع نتائج الحفريات الوقائية أو الانقاذية. كما يمكن النشر في أي مجلة علمية أخرى معترف بها في الدولة اللبنانية وذلك بعد مرور سنتين على إيداع التقارير الجاهزة للنشر لدى المجلة التي تصدرها وزارة الثقافة.

المادة 21 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258551/article/21/