The whole text

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 4

المادة 4

في حال وجوب ترميم أو حفظ أي من المكتشفات الأثرية، منقولة كانت أم غير منقولة، يجب اعتماد اختصاصيين في الترميم مُقتَرَحين من قبل الأثري المسؤول وبعد موافقة المدير العام للآثار على أن يتم رفع تقارير مفصّلة عن هذه الأعمال ترفق بالتقرير الشهري المذكور في المادة السادسة عشر من هذا المرسوم.

يجب ان تتضمن تلك التقارير ذكر أعمال الترميم و/أو الحفظ التي جرت والمواد المستعملة في أعمال الترميم هذه بالتفصيل مع صور أو رسومات عندما تدعو الحاجة تبيّن وضع الآثار المرممة قبل، وخلال، وبعد إجراء أعمال الترميم و/أو الحفظ عليها.

تُعتَبَر أعمال الترميم جزءاً لا يتجزأ من أعمال الحفر الأثري ويتم الانفاق عليها من ضمن موازنة الأعمال الأثرية، تقييمية كانت أم وقائية أو انقاذية.

تُحفَظ جميع المستندات والتقارير والصور والخرائط والرسومات وكل أنواع قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالترميمات والمواد المستعملة خلالها في النظام الخاص الممكنن المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

تُعطى نسخة فارغة من قواعد البيانات وطريقة تشفير المستندات الى كل من المدير العلمي أو الأثري المسؤول عن أي موقع أثري ليتمكَّن من إدخال المعلومات الناتجة عن التنقيبات الأثرية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258551/article/4/