The whole text

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 7

المادة 7

1 - في حال اقتراح اجراء حفريّة أثرية وقائية أو انقاذية مباشرةً، وبعد تبيان الأسباب الموجبة لذلك (قرب الموقع من حفريّة أجريَت في السابق أو وقوعها في منطقة ذات مخزون أثري معروف...)، يتمّ اتّباع آلية العمل الخاصّة بالحفريّات الأثرية الوقائية أو الانقاذية المنصوص عنها في الفصل الثالث من هذا المرسوم.

2 - في حال توجّب إجراء أعمال أثرية تقييمية، يتّم تحديد تلك الأعمال (عدد الاسبارات حسب المساحة المنوي استثمارها والعمق المنوي حفره أثناء أعمال الإنشاءات...) من أجل تبيان امتداد ونوع المخزون الأثريّ في العقار، ويتم عند ذلك اتباع الخطوات العملية التالية:

1 - يتمّ ابلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمحافظ المختص والبلدية المعنية والسلطات الأمنية المختصة عند الحاجة بضرورة إجراء أعمال أثرية تقييمية ويشكل مدير عام الآثار الفريق اللازم لإجراء هذه الأعمال.

ب - أياً كان ممول الأعمال الأثرية التقييمية، وأياً كان محل اجرائها، يوقع مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع على آلية العمل التي يبيّنها النموذج رقم 1 المرفق بهذا المرسوم والذي يتم ملؤه من قبل الأثري المسؤول يذكر فيه عدد الآثاريّين والاختصاصيين المنوي الاستعانة بهم بالإضافة الى تخمين مبدئي للتكاليف مبنيّ على لائحة الكفاءات والتسعيرات (Grading) الموضوعة من قبل المديرية العامة للآثار والمرفقة بهذا المرسوم (مرفق رقم 2) بالإضافة الى تكاليف اليد العاملة المنوي الاستعانة بها والمعدّات المطلوبة لإنجاز المهمّة والتي يتم تحديدها في حينه (عملاً بالأسعار الرائجة حينها).

ج - يتم إعطاء المالك أو الجهة المسؤولة عن الموقع مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه آلية العمل لإبداء ملاحظاته عليها، وفي حال لم ترد أي ملاحظات خلال تلك الفترة فيعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.

د - تدرس المديرية العامة للآثار ملاحظات المالك في حال وجودها وتبلغه قرارها النهائي بشأنها.

ه - في حال رفض المالك قرار المديرية العامة للآثار، يُمنَع من استكمال أعمال الحفر في العقار المذكور حتى يتوفر الحل التوافقي اللازم.

و - إثر موافقة المالك أو الجهة المسؤولة عن العقار النهائية على تمويل الأعمال الأثرية التقييمية وفق المنهجيّة المقترحة في الفقرة - ب - من هذه المادة، يوقّع على النموذج المعتمد لهذه الموافقة (نموذج \رقم 3 المرفق ربطاً) الذي يتضمن موافقته الصريحة على تمويل الأعمال الأثرية التقييمية. يقوم المدير العام للآثار بتسمية فريق يعمل تحت اشراف الاثري المسؤول وذلك بعد دراسة السيرة الذاتية العائدة لكل من أعضاء هذا الفريق.

ز - يتم إبلاغ مالك العقار أو الجهة المسؤولة عن الموقع والمرجع الإداري المختص ببدء الأعمال الأثرية التقييمية بالطرق الإدارية المرعية الإجراء.

المادة 7 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258551/article/7/