The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 22

المادة 22

1 - تنتهي ولاية كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة، وبالاضافة الى الحالة المنصوص عليها في المادة /14/ من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)، في كل من حالتي الاستقالة او فقدان احد شروط التعيين.

2 - يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف.

3 - يتم انهاء العضوية او تكريس الاستقالة بقرار يصدر عن مجلس الادارة بالأكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً ويخضع لموافقة سلطة الوصاية، غير ان اقالة عضو المجلس فتتم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في حال تواجد في اي من الحالات المنصوص عنها في البند 2 - من المادتين /8/ و/15/ من القانون رقم 36/2008 .

4 - لا يمكن لسلطة الوصاية اقتراح انهاء ولاية الرئيس / المدير العام او احد اعضاء المجلس او مجلس الادارة بكامل هيئته قبل انتهاء مدة الولاية الا للأسباب المحددة في المادتين /8/ و/15/ من القانون رقم 36/2008 .

المادة 22 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258556/article/22/