المادة 23
يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية، ولا سيما:
1 - السهر على تنفيذ سياسة المكتبة وتوجيه نشاطاتها ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والانظمة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشئت المكتبة وتأمين حسن سير العمل فيها.
2 - درس واقرار الوسائل والتدابير الآيلة الى تعزيز التعاون بين المكتبة، والمكتبات الأخرى المحلية والعربية والدولية.
3 - تشكيل لجنة تشرف على تنفيذ قرار لجنة التعشيب في المكتبة لجهة تلف الكتب والمستندات والاوراق غير المطابقة للمعايير، وتتألف هذه اللجنة من مجموعة خبراء متخصصين في مجال الكتب، بقرار من رئيس مجلس الادارة مصدق من قبل سلطة الوصاية.
4 - يضع المجلس بصورة خاصة:
أ - نظام المستخدمين.
ب - الملاكات الخاصة بالجهاز الاداري، وتحديد الوظائف والفئات واعدادها لدى المكتبة، بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الشأن وشروط التعيين فيها وسلسلة الرتب والرواتب العائدة لها.
ج - نظامي المتعاقدين والاجراء، على ان يراعى في هذا الاخير احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة).
ه - مشاريع الانظمة الادارية والمالية على اختلافها، وسائر الانظمة الاخرى اللازمة لتسيير اعمال المكتبة.
ويقر المجلس بصورة خاصة:
1 - اجراء المباريات الخطية والشفهية والمقابلات للوظائف الفنية كافة المحددة في ملاك المكتبة، اما لناحية الوظائف الادارية في هذا الملاك فيتولى مجلس الخدمة المدنية تنظيم المباريات العائدة لها وتنفيذها بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة بصفته مديراً عاماً للمكتبة. يقر مجلس الادارة تعيين الناجحين في كل من المبارتين في ملاكات المكتبة بفئاتها كافة، وتعيين رؤساء الوحدات وفقاً لأنظمة المكتبة.
2 - التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين وغير محليين لمهمات محددة وبدائل عن الذين تنتهي خدماتهم لأي سبب، دون التقيد بشرط السن، وذلك بناء على اقتراح الرئيس.
3 - تعيين الاجراء وفقاً لنظام الاجراء المعتمد في المكتبة، على ان تراعى في هذا الاخير احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة).
4 - تصميم الحسابات.
5 - برامج الاعمال.
6 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها، الميزانية العامة السنوية، ميزان الحسابات العام، الجردة الاجمالية السنوية للمواد.
7 - طلبات سلفات الخزينة.
8 - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات الاكاديمية والثقافية المناسبة، واقتراح من يمثل المكتبة فيها، على ان يتم التكليف وفقاً للاصول المرعية للمكتبة.
9 - التعاقد مع اختصاصيين بصورة مؤقتة بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة.
10 - عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والتجهيزات وفقاً لأحكام النظام المالي العائد للمكتبة.
11 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.
12 - المداعاة امام القضاء بشخص رئيس المكتبة.
13 - الاشراف على املاك وموجودات المكتبة المنقولة وغير المنقولة.
14 - سائر الامور التي يعرضها عليه رئيس مجلس الادارة.