المادة 24
يمارس الرئيس بصفته رئيساً لمجلس الادارة - مديراً عاماً للمكتبة الصلاحيات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
بصفته رئيساً لمجلس الادارة:
1 - القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضها اليه المجلس.
2 - وضع جداول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة مناقشاتها.
3 - متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل المكتبة بشكل عام، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله وخصوصاً توقيع اتفاقيات التعاقد وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
4 - الاتصال المباشر بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين والهيئات المحلية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق مهام المكتبة ونشاطاته وتوقيع الاتفاقيات والمراسلات بهذا الشأن.
5 - تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.
6 - تمثيل المكتبة لدى جميع المراجع الادارية وامام القضاء.
7 - اقتراح تسمية رؤساء الاقسام.
8 - تعيين المحتسب بعد موافقة سلطة الوصاية.
9 - يقوم نائب الرئيس حكماً بمهام الرئيس عند غيابه لمدة تفوق الاسبوع.
بصفته مديراً عاماً للمكتبة:
1 - ترؤس الجهاز التنفيذي للمكتبة وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لجميع الوحدات التابعة له.
2 - تعيين العاملين باستثناء المحتسب، ولا يصبح التعيين نافذاً الا بعد تصديق سلطة الوصاية.
3 - التعاقد.
4 - ادارة شؤون المكتبة وتنسيق الاعمال بين مختلف الوحدات والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء ومراقبة سير الاعمال.
5 - ممارسة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى احكام نظام الموظفين في الادارات العامة، والاحكام الواردة في قانون تنظيم الادارات العامة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959، ولا سيما المادة السابعة منه.
6 - اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.
7 - تنفيذ قرارات المجلس.
8 - توقيع الافادات وسائر المراسلات العائدة للشؤون الادارية.
9 - الامر بصرف النفقة وتوقيع حوالات صرفها.
10 - ممارسة الصلاحيات المقررة له بموجب النظام المالي للمكتبة.
11 - تفويض بعض صلاحياته الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة الى رؤساء الوحدات المرتبطة به مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المجلس اليه.