The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 31

المادة 31

تخضع لمصادقة سلطة الوصاية قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالموضوعات التالية:

1 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

2 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

3 - استعمال الاحتياطي العام.

4 - طلبات سلفات الخزينة.

5 - الاقراض والاستقراض.

6 - عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/ مليون ليرة لبنانية.

7 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

8 - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المكتبة.

9 - نظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام الداخلي والنظام المالي.

10 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزير الثقافة.

11 - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 31 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258556/article/31/