المادة 31
تخضع لمصادقة سلطة الوصاية قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالموضوعات التالية:
1 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.
2 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.
3 - استعمال الاحتياطي العام.
4 - طلبات سلفات الخزينة.
5 - الاقراض والاستقراض.
6 - عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/ مليون ليرة لبنانية.
7 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.
8 - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المكتبة.
9 - نظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام الداخلي والنظام المالي.
10 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزير الثقافة.
11 - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.