The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 32

المادة 32

1 - على سلطة الوصاية ان تبت القرارات الخاضعة لمصادقتها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات.

2 - تخفض المهلة الى خمسة عشر يوماً في ما يتعلق بالمصادقة على الصفقات.

3 - تعتبر القرارات الخاضعة للمصادقة والمبينة اعلاه مصدقاً عليها ضمن المهل المنصوص عليها في الفقرتين /1/ و/2/ اعلاه.

4 - اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات للمصادقة عليها فتجدد المهلة، لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوماً لسائر المقررات وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 32 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258556/article/32/