The whole text

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 In force

المادة 4

المادة 4

1 - تُثبت ملكية الاثر القديم المنقول للمصرح عنه ضمن المهلة المحددة لهذه الغاية ويُعتبر الايصال الذي يُعطى له اثباتاً لتقدمه بالتصريح عنه، شهادة رسمية مثبتة لهذه الملكية.

2 - يخضع متلقو التصاريح، والمسؤولون عن السجلات العائدة لها لموجب حفظ سريتها فلا يكون لهم البوح بمضمونها، ولا يُسمح لهم باطلاع اي كان عليها الا انفاذاً لقرار قضائي بهذا الشأن.

3 - تبقى مسؤولية المحافظة على الآثار القديمة المنقولة المصرح عنها على عاتف مالكيها، فلا ينقل هذا التصريح عبء هذه المسؤولية، او عبء صون هذه الآثار وحمايتها وترميمها الى المديرية العامة للآثار التي يكون لها حق الاشراف على هذا الترميم، ويكون لمالكيها حق عرضها ونقلها ضمن النطاق الاقليمي الوطني.

4 - يخضع اثبات الملكية للاثر القديم المنقول غير المصرح عنه لقواعد الاثبات العامة المنصوص عنها في احكام القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/law/258560/article/4/