إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القانون رقم 30/82 الصادر تاريخ14/9/1982 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 30/10/1990 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية الاونيسكو لحماية الآثار)، لا سيما الفقرة ب من المادة الخامسة منها،
بناء على القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (قانون الممتلكات الثقافية)، لا سيما المادتين الرابعة والخامسة منه،
بناء على القرار رقم 8 تاريخ 6/2/1988 المعدل بموجب القرار رقم 14 تاريخ 8/3/1988 (تنظيم الاتجار بالآثار)،
بناء على القرار رقم 8 الصادر عن وزير السياحة بتاريخ 27/2/1990 (تجميد رخص تجارة الآثار ورخص التصدير)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 158/2014 - 2015 تاريخ 5/5/2015)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
1 -ينظم هذا المرسوم اصول التصريح عن الآثار القديمة المنقولة التي يكون حائزاً لها بصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس، ولغايات غير تجارية، اي من الاشخاص اللبنانيين الطبيعيين او المعنويين، والاجانب المقيمين في لبنان بصورة قانونية لمدة خمس سنوات متتالية، وذلك بغية استكمال تنظيم الجرد العام للآثار المنصوص عنه في نظام الآثار القديمة الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، وفي قانون الممتلكات الثقافية الصادر في 16/10/2008 تحت الرقم 37 .
2 - تمسك المديرية العامة للآثار سجلاً خاصاً تُقيّد فيه الآثار القديمة المنقولة المصرح عنها وفقاً لاحكام هذا المرسوم.
1 - تحدد بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار الاجراءات التي يجب اتباعها من اجل قيد الآثار القديمة في السجل المنصوص عليه في المادة اولى اعلاه.
2 - تنفذ وزارة الثقافة، وفور نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، حملة اعلامية لمدة ستة اشهر عبر مختلف وسائل الاعلام من اجل بيان الاهداف الوطنية والمصلحة العامة للدولة، كما المصلحة الخاصة لمالكي الآثار القديمة المنقولة من انجاز الجرد العام المذكور في المادة السابقة، وكذلك من اجل ايضاح الاصول والاجراءات التي يجب اتباعها من قبلهم بهذا الصدد.
تُعطى للاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم مهلة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لكي يتقدموا بالتصريح عما هو بحوزتهم من آثار قديمة منقولة، وذلك وفقاً للآلية التي تكون قد تحددت تبعاً لنص الفقرة الاولى للمادة الثانية من هذا المرسوم، ويمكن تجديد هذه المهلة مرة واحدة فقط ولمدة مماثلة بقرار يتخذه وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار.
1 - تُثبت ملكية الاثر القديم المنقول للمصرح عنه ضمن المهلة المحددة لهذه الغاية ويُعتبر الايصال الذي يُعطى له اثباتاً لتقدمه بالتصريح عنه، شهادة رسمية مثبتة لهذه الملكية.
2 - يخضع متلقو التصاريح، والمسؤولون عن السجلات العائدة لها لموجب حفظ سريتها فلا يكون لهم البوح بمضمونها، ولا يُسمح لهم باطلاع اي كان عليها الا انفاذاً لقرار قضائي بهذا الشأن.
3 - تبقى مسؤولية المحافظة على الآثار القديمة المنقولة المصرح عنها على عاتف مالكيها، فلا ينقل هذا التصريح عبء هذه المسؤولية، او عبء صون هذه الآثار وحمايتها وترميمها الى المديرية العامة للآثار التي يكون لها حق الاشراف على هذا الترميم، ويكون لمالكيها حق عرضها ونقلها ضمن النطاق الاقليمي الوطني.
4 - يخضع اثبات الملكية للاثر القديم المنقول غير المصرح عنه لقواعد الاثبات العامة المنصوص عنها في احكام القوانين المرعية الاجراء.
يمكن للمدير العام للآثار بعد موافقة وزير الثقافة، تكليف مأموري المديرية العامة للآثار الكشف على الآثار القديمة المنقولة التي هي بحوزة الاشخاص المصرحين عنها، وذلك بهدف التحقق من واقعها وتطابقها مع مضمون التصريح.
في حال رفض المصرح الحائز على الآثار القديمة المنقولة الاجازة لمأموري المديرية العامة للآثار الكشف عليها، تسقط مفاعيل التصريح المقدم من قبله.
اذا ثبت ان الآثار القديمة المنقولة الموجودة بحوزة احد الاشخاص المصرحين عنها قد سُرقت من متحف بيروت او فقدت منه او من مواقع حفريات سرية كان قد تم ضبطها وفقاً للاصول، او من المواقع الاثرية العامة التي كان قد تم جرد القطع الاثرية المنقولة فيها من قبل المديرية العامة للآثار، يتخذ وزير الثقافة، بناء على اقتراح المدير العام للآثار، الاجراءات الضرورية الآيلة الى وضع اليد مؤقتاً عليها، ثم استرجاعها وفقاً للاحكام القانونية النافذة.
في حال تبين للمديرية العامة للآثار وجود منقولات اثرية قديمة لدى احد الاشخاص ولم يقدم على التصريح عنها ضمن المهلة المحددة بموجب هذا المرسوم، يجوز لها، بناء على قرار من وزير الثقافة ضبط هذه المنقولات وتكليف حائزها بإثبات ملكيته لها وفقاً لقواعد واصول اثبات الملكية.
يُسمح للاشخاص الذين يملكون آثاراً منقولة متواجدة خارج لبنان، سواء كانت من منشأ لبناني او غير لبناني، بإدخالها الى لبنان، شرط الاستحصال على اذن خطي يصدر عن وزير الثقافة، بناء على اقتراح المدير العام للآثار. يتضمن الاذن الخطي تحديداً لمنشأ ولعدد الممتلكات الاثرية القديمة المنوي استيرادها ووصفها ونوعها.
تسجل الممتلكات الاثرية موضوع الاذن والتي هي من منشأ لبناني في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى فقرة 2 من هذا المرسوم والمحفوظ لدى المديرية العامة للآثار وتخضع لاحكام هذا المرسوم.
عند تنظيم البيان الجمركي، يُرفِق المالك الاذن الخطي الصادر عن وزير الثقافة المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة، كما يُبرز المستندات الصادرة عن الدولة التي رخصت له بتصدير الممتلكات الاثرية القديمة، فيستلم ايصالاً من المديرية العامة للجمارك مقابل تسديد الرسوم المحددة قانوناً. يُعتبر هذا الايصال دليلاً على استيراد الممتلكات الاثرية القديمة بشكل قانوني.
في حال اراد صاحب الممتلكات الاثرية القديمة المستوردة اعادة نقلها الى خارج لبنان يتوجب عليه ابراز هذا الايصال الى المديرية العامة للجمارك، مرفقاً بترخيص خاص صادر عن وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار يجيز عملية اعادة نقلها الى الخارج.
يمكن لوزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار الترخيص بإدخال ممتلكات اثرية قديمة الى لبنان لمدة محددة مسبقاً، تكون قابلة للتمديد، لغايات محض ثقافية.
يعاد اخراج هذه الممتلكات وفقاً للاجراء نفسه.
يستفيد طالب الادخال المؤقت من التسهيلات والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قرارات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجمارك.
مع مراعاة احكام المادة الثامنة، لا يجوز للاشخاص نقل اي اثر قديم منقول الى خارج لبنان الا لغاية عرضها في المتاحف
او في الاماكن المخصصة للمعارض الثقافية غير التجارية. في هذه الحالة، يتوجب على صاحب العلاقة الاستحصال على ترخيص خاص ومعلل صادر عن وزير الثقافة لمدة وبشروط محددة بناء على اقتراح المدير العام للآثار.
في حال عدم اعادة الممتلكات الاثرية القديمة المرخص بإخراجها مؤقتاً وفقاً لاحكام الفقرة السابقة، تطبق على المتخلف العقوبات المحددة في القوانين المرعية الاجراء.
خلافاً لاحكام القرار رقم 8 تاريخ 27 شباط 1990، يُسمح - لاغراض غير تجارية - للاشخاص الذين صرحوا عن حيازتهم لآثار قديمة منقولة، ببيعها داخل لبنان فقط وفقاً للشروط والاصول التي حددتها المادة /44/ من القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 .
مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا المرسوم، تبقى مجمدة جميع رخص المتاجرة بالآثار القديمة المنقولة كما يبقى تصدير الآثار القديمة الى الخارج ممنوعاً.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الثقافة بناء على اقتراح المدير العام للآثار.
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12/03/2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل بالوكالة
الامضاء:اليس شبطيني
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي