ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66/43 تاريخ 19/7/1943 - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 5/8/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما المادة 27 منه،
بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل) ولا سيما المادة /8/ منه،
بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع)،
بناء على المرسوم رقم 119 تاريخ 3/7/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،
بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، ولاسيما البندين (ج ود) من المادة الخامسة منه.
وبناء على اقتراح المدير العام للنفط،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة رقم 164/2015 - 2016 تاريخ 29/3/2016 .
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل البندان (ج ود) من المادة الخامسة من القرار المشار إليه أعلاه، بحيث يصبحان كما يلي:
البند ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap.
البند د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap.
والباقي دون تعديل.
ينشرهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 21 آذار 2016
وزير الطاقة والمياه
أرثيور نظريان