المادة 1
تتلف بعد إستبدالها جميع قوارير الغاز المعدنية (بوتان/ بروبان) الموجودة بالتداول في السوق المحلي.
قرار Decision No. 175 15/09/2015
ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66/43 تاريخ 19/7/1943 - المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 5/8/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) ولا سيما المادة /27/ منه،
بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل) ولا سيما المادة /8/ منه،
بناء على المرسوم رقم 5509 تاريخ 11/8/1994 (الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع)،
بناء على المرسوم رقم 119 تاريخ 3/7/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي الرقم 295/2014 - 2015 تاريخ 13/8/2015)،
يقرر ما يأتي :
تتلف بعد إستبدالها جميع قوارير الغاز المعدنية (بوتان/ بروبان) الموجودة بالتداول في السوق المحلي.
مواصفات قوارير الغاز الجديدة:
البند 1 - تخضع عملية انتاج قوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبّة (composite) للمواصفات التالية:
أ - تنتج قوارير الغاز المعدنية أو تستورد وفقاً للمواصفة اللبنانية رقم NL 401 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015)، وتنتج أو تستورد قوارير الغاز المركبة (composite) وفقاً للمواصفات اللبنانية رقم NL ISO 11119--1، NL ISO 11119--2، NL ISO 11119--3، (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 30 تاريخ 12/7/2012)، الموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور.
ب - تلحظ كل قارورة بشكل واضح وسم التعريف وفقاً للمواصفة اللبنانية رقم NL ISO 13769 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 44 تاريخ 18/10/2012)، واللون المميز لشركة الغاز المسؤولة عن قارورة الغاز الجديدة، لتسهيل تتبع القارورة وتحديد القوارير الواجب الكشف عليها بعد مرور عشر سنوات على استخدامها وفقاً لمواصفات ليبنور رقم NL ISO 10464 (نشرة في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015)،
ج - تحمل كل قارورة غاز سكر غاز يبين العلامة التجارية للمصنع ومطابق للمواصفات القياسية اللبنانية المعتمدة رقم NL ISO 15995 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/7/2008)، NL ISO 14245 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 31/7/2008)، NL ISO 13341 (نشرت في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 12/2/2015).
البند 2 - يقوم معهد البحوث الصناعية بإجراء جميع الفحوصات المطلوبة لقوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبة والتأكد من انطباقها على المواصفات القياسية اللبنانية المعمول بها بما في ذلك المواصفات المذكورة في البند 1 من هذه المادة، وفق الأصول القانونية المعتمدة، سواءً على باب المصنع محليا أو داخل الحرم الجمركي للمستورد منها وقبل إخراجها وتوزيعها وذلك سنداً للمادة السابعة من المرسوم رقم 3356 تاريخ 2/4/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، وغيرها من النصوص القانونية المرعية الإجراء.
(عدلت بموجب قرار 82 / 2016 )
برنامج استبدال قوارير الغاز المعدنية:
البند 1 - يهدف البرنامج الى إستبدال حوالي /4.000.000/ (أربعة ملايين) قارورة غاز معدنية خلال مهلة خمس سنوات ونصف تقريباً، تبدأ من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ، وذلك بمعدل /371.000/ (ثلاثماية وواحد وسبعين ألف) قارورة غاز معدنية سنوياً تقريباً.
البند 2 - تجري المديرية العامة للنفط التقييم الدوري شهرياً لتحديد كميات الغاز المعبأة التي تمّ طرحها في السوق المحلي، عدد قوارير الغاز المعدنية المفترض إستبدالها بالنسبة لكميات الغاز المعبأة، عدد قوارير الغاز المعدنية التي تمّ استبدالها فعلياً، وعدد قوارير الغاز المعدنية المعدة للتلف.
تنفيذ عمليات استبدال قوارير الغاز المعدنية:
البند 1 - تكلف شركات إستيراد الغاز السائل تحديد شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها التي ستقوم بتنفيذ عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية على جميع الاراضي اللبنانية.
البند 2 - تسلم شركات إستيراد الغاز السائل لشركات تعبئة وتوزيع الغاز - المتعاملة معها - والتي ستقوم بتنفيذ علية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، قوارير الغاز الجديدة حسب الكمية المذكورة في المادة الثالثة ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ، ووفق الشروط التالية:
أ - بالنسبة لشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل التي تقوم بتعبئة نسبة تزيد عن 3% من الإستهلاك السنوي العام للغاز السائل، يتم تسليمها قوارير غاز معدنية جديدة مستوفية لمضمون المادة الثانية أعلاه، وتحمل إضافة الى ذلك الإسم التجاري لشركة تعبئة وتوزيع الغاز السائل.
ب - بالنسبة لشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل التي تقوم بتعبئة نسبة تقل عن 3% من الإستهلاك السنوي العام للغاز السائل، يتم تسليمها قوارير غاز معدنية جديدة مستوفية لمضمون المادة الثانية أعلاه، وتحمل الإسم التجاري للشركة المستوردة للغاز السائل التي تتعامل معها، أو الإسم التجاري لإحدى شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل المشار اليها في البند (2 - أ) اعلاه.
البند 3 - على كل من شركات إستيراد الغاز إصدار بيان شهري مفصل يحدد ما يلي:
أ - كمية الغاز السائل المستوردة شهرياً.
ب - بيان توزيع الكميات المستوردة على شركات تعبئة وتوزيع الغاز.
ج - جدول يبين قوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبة (composite) المطروحة في السوق المحلي، مرفقاً بالمستندات الثبوتية التي تؤكد تسليم القوارير المذكورة الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها.
د - جدول يبين قوارير الغاز المعدنية التي سحبت من السوق المحلي، مرفقاً بالمستندات الثبوتية التي تؤكد إستلام مراكز التلف التي تحددها شركات إستيراد الغاز، للقوارير المذكورة من شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها.
البند 4 - تتابع شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل بشكل دائم ودوري عملية الكشف على قوارير الغاز الجديدة المعدنية والمركبة (composite) لتحدد تلك التي مرّ على تاريخ صنعها أكثر من عشر سنوات وفقاً لمواصفات ليبنور رقم NL ISO 10464.
البند 5 - تقوم شركات تعبئة وتوزيع الغاز باجراء عملية مقايضة في ما بينها من أجل إجراء تبادل لقوارير الغاز المعدنية التي تعود لكل منها عند الاقتضاء.
البند 6 - تتحمل شركات إستيراد الغاز السائل، منفردة كامل المسؤولية المدنية الناجمة عن الضرر تجاه المستخدم أو الغير سواء كانت الاضرار جسدية أو مادية ناجمة عن أي سبب من الأسباب أثناء كافة مراحل عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، وعن إستعمال وصيانة قوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبة (composite) التي تحمل إسمها، وعليها في سبيل ذلك إجراء عقد تأمين جماعي لدى إحدى شركات الضمان أو اعادة الضمان المعترف بها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
البند 7 - تقدم شركات إستيراد الغاز السائل لوزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط عقد التأمين الجماعي.
(عدلت بموجب قرار 64 / 2016 )
عمليات تلف قوارير الغاز المعدنية والحنفيات المنزوعة عنها:تتلف جميع قوارير الغاز المعدنية التي تم سحبها من التداول بطريقة سليمة ونهائية وفقاً لبرنامج الإستبدال، موضوع هذا القرار، وفقاً لما يلي:
أ - تحدد شركات إستيراد الغاز السائل مركزاً أو أكثر لإستلام قوارير الغاز المعدنية المعدة للتلف.
ب - تسلم شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل قوارير الغاز المعدنية المعدّة للتلف الى شركات إستيراد الغاز المتعاملة معها في مراكز التلف.
ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap
د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap
ه - تستعمل شركات إستيراد الغاز السائل المردود من ثمن قوارير الغاز المعدنية المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها لأجل تغطية كلفة عملية الإستبدال ومراقبتها، ويضاف الباقي منها الى المبالغ المخصصة لشراء القوارير الجديدة وذلك بواسطة شركات إستيراد الغاز السائل.
No source we have keeps this wording in full.
عمليات تلف قوارير الغاز المعدنية والحنفيات المنزوعة عنها:تتلف جميع قوارير الغاز المعدنية التي تم سحبها من التداول بطريقة سليمة ونهائية وفقاً لبرنامج الإستبدال، موضوع هذا القرار، وفقاً لما يلي:
أ - تحدد شركات إستيراد الغاز السائل مركزاً أو أكثر لإستلام قوارير الغاز المعدنية المعدة للتلف.
ب - تسلم شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل قوارير الغاز المعدنية المعدّة للتلف الى شركات إستيراد الغاز المتعاملة معها في مراكز التلف.
ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap
د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap
ه - تستعمل شركات إستيراد الغاز السائل المردود من ثمن قوارير الغاز المعدنية المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها لأجل تغطية كلفة عملية الإستبدال ومراقبتها، ويضاف الباقي منها الى المبالغ المخصصة لشراء القوارير الجديدة وذلك بواسطة شركات إستيراد الغاز السائل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البندان (ج ود)) by قرار رقم 64 تاريخ 21/03/2016, article 1, 07/04/2016
يعدل البندان (ج ود) من المادة الخامسة من القرار المشار إليه أعلاه، بحيث يصبحان كما يلي:
البند ج - تعمل شركات إستيراد الغاز السائل على بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها بالأسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap.
البند د - تشرف وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط على عمل شركات إستيراد الغاز السائل في بيع القوارير المتلفة والحنفيات المنزوعة عنها المجمعة لديها، لمعامل تذويب المعادن الموجودة على الأراضي اللبنانية، أو في تصديرها خارج الأراضي اللبنانية وفقاً للأصول، وذلك بالاسعار المعتمدة عالمياً للمعادن وفقاً لنشرة LME Steel Scrap.
والباقي دون تعديل.
المراقبة:
البند 1 - تحصر بوزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط مهمة الرقابة في كافة مراحل عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، فتتأكد من عملية تسليم قوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبة (composite) من شركات إستيراد الغاز الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها من جهة، كما تشرف على عملية تسليم قوارير الغاز المعدنية المعدّة للتلف من شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل الى شركات إستيراد الغاز السائل في مراكز التلف، ومنها الى مراكز تذويب المعادن على الأراضي اللبنانية، وغيرها..
البند 2 - تسمي كل من شركات إستيراد الغاز شركة مراقبة عالمية معتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه، مهمتها الإشراف على كامل عملية الإستبدال الخاصة بها والواردة في بنود هذا القرار وذلك عند الإقتضاء، على أن تقدم كل من شركات المراقبة العالمية المذكورة كتاب ضمان حسن تنفيذ لصالح وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط.
البند 3 - على شركات إستيراد الغاز السائل مراعاة المهل (ثلاثة أشهر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ) والأصول المحددة لعملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية تحت طائلة عدم إعطائها رخص إستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير الغاز السائل في حال المخالفة.
البند 4 - تأخذ شركات إستيراد الغاز على عاتقها تسديد بدل أتعاب شركات المراقبة العالمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه عن المهام التي تقوم بها والمذكورة في البند - 2 - من هذه المادة.
البند 5 - على شركات المراقبة العالمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه أن تلتزم بالأصول القانونية المعتمدة عالمياً عند الإشراف على عملية تسليم قوارير الغاز الجديدة المعدنية و/أو المركبة (composite) من شركات إستيراد الغاز الى شركات تعبئة وتوزيع الغاز المتعاملة معها من جهة، وعلى عملية إستلام قوارير الغاز المعدنية المعدة للتلف في مراكز التلف، تحت طائلة مصادرة الكفالة المصرفية.
(عدلت بموجب قرار 69 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 23 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 12 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 101 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار 17 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار 190 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 190 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 108 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 118 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 226 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 10 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار 43 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار 125 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 82 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 42 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 42 / 2016 )
بدل استبدال قارورة الغاز المعدنية:
البند 1 - أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
البند 2 - تعود الإستفادة من الزيادة المذكورة في البند 1 - من هذه المادة الى شركات إستيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل مقابل قيامها بإستبدال قوارير الغاز المعدنية، خلال فترة الإستبدال (عشر سنوات تقريباً) بموجب هذا القرار.
البند 3 -أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
البند 4 - تقوم وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة المعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب إستبدالها للفترة المقبلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.
ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) بـ/00.30/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحـدد ثمـن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/50.73/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .
د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (30.06 دولار اميركي (ضرب) 1508 ل.ل. = 45500 ل.ل. تقريباً)، على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الاميركي والاورو). تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغيير بسعر الطن من الحديد وفقاً LME Steel Billet، و/أو عند حصول تغير بسعر صرف الدولار الاميركي و/أو الاورو لليرة اللبنانية، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة، ووفقاً لتغيرات سعر صرف الدولار الاميركي و/أو الأورو لليرة اللبنانية. ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)." والباقي دون تعديل.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (47800 ل.ل.)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (117200 ل.ل.)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحدد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).» والباقي دون تعديل.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب استبدالها كل فترة. أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب ــ الفترة الحالية الـمشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنـيـة الـمنزلية (10 كلغ/ 5.12 كلغ) بـ /49800/ ل.ل./ (44865 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كلغ) بـ (122000 ل.ل./ (109900 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%(، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان"). والباقي دون تعديل.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب /51188 ل.ل./ (46115 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (125410 ل.ل./ (112982 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان). والباقي دون تعديل.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية. ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 5 .12 كلغ) ب /49689/ ل.ل./ (44765 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (121738 ل.ل./ (109674 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو). ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).» والباقي دون تعديل.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة: أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية. ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ /199000/ل.ل. )/179463/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11/%)، ويحدد ثـمـن قـارورة الغـاز الـمعـدنـيـة الـصـنـاعـيـة (35 كغ) بـ /488000/ ل.ل. )/439684/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والأورو) ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ/334000/ ل.ل. (/301000/ ل.ل.+ الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كغ) بـ/818000/ ل.ل. (/737450/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو). ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.
No source we have keeps this wording in full. The change reads: ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية(سعة 10 كغ) بـ/50.28/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ /83.69/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME ، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والاورو).
بدل استبدال قارورة الغاز المعدنية:
البند 1 - أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
البند 2 - تعود الإستفادة من الزيادة المذكورة في البند 1 - من هذه المادة الى شركات إستيراد الغاز السائل وشركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل مقابل قيامها بإستبدال قوارير الغاز المعدنية، خلال فترة الإستبدال (عشر سنوات تقريباً) بموجب هذا القرار.
البند 3 -أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور القرار190 /2020، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
البند 4 - تقوم وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط بإجراء عملية تقييم للأداء وتحديث لقاعدة المعلومات كل شهر، من أجل التحقق من عملية إستبدال قوارير الغاز المعدنية، ومن أجل تحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب إستبدالها للفترة المقبلة مقابل بدل الإستبدال، للتأكد من القيمة الحقيقية للزيادة المضافة على سعر الكيلوغرام الواحد من الغاز السائل.
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.
ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) بـ/00.30/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحـدد ثمـن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/50.73/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .
د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
Changes to this article · 14, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (5) - أ) by قرار رقم 42 تاريخ 04/03/2016, article 1, 17/03/2016
المادة الاولى: يعدل البند (5) - أ - من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
«البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10كلغ/12.5 كلغ) ب /27.78/ دولار اميركي، على اساس سعر الطن من الحديد المحدد بالدولار الاميركي بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يكون عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان) /2.39/ قارورة غاز معدنية تقريبا (كمؤشر). تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغير بسعر الطن من الحديد بالدولار الاميركي وفقاً LME Steel Billet، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة.
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 125 تاريخ 04/07/2016, article 1, 07/07/2016
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/برويان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (30.06 دولار اميركي (ضرب) 1508 ل.ل. = 45500 ل.ل. تقريباً)، على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الاميركي والاورو).
تنتهي هذه الفترة الحالية عند حصول تغيير بسعر الطن من الحديد وفقاً LME Steel Billet، و/أو عند حصول تغير بسعر صرف الدولار الاميركي و/أو الاورو لليرة اللبنانية، وتبدأ بالتالي الفترات اللاحقة تبعاً لتغيرات اسعار الطن من الحديد وفقاً للنشرة المذكورة، ووفقاً لتغيرات سعر صرف الدولار الاميركي و/أو الأورو لليرة اللبنانية.
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 43 تاريخ 27/02/2017, article 1, 02/03/2017
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
«البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب (47800 ل.ل.)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (117200 ل.ل.)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحدد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).»
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 10 تاريخ 11/01/2018, article 1, 18/01/2018
يعدل البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5 ــ تعتمد الـمديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز الـمعدنية الواجب استبدالها كل فترة.
أ ــ يحدد سعر قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب ــ الفترة الحالية الـمشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنـيـة الـمنزلية (10 كلغ/ 5.12 كلغ) بـ /49800/ ل.ل./ (44865 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كلغ) بـ (122000 ل.ل./
(109900 ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%(، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج ــ الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان").
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 226 تاريخ 07/12/2018, article 1, 13/12/2018
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 12.5 كلغ) ب /51188 ل.ل./ (46115 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (125410 ل.ل./ (112982 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 118 تاريخ 01/07/2019, article 1, 04/07/2019
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
«البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية بالليرة اللبنانية.
ب - الفترة الحالية المشمولة بهذا القرار: يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كلغ/ 5 .12 كلغ) ب /49689/ ل.ل./ (44765 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كلغ) ب (121738 ل.ل./ (109674 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان (الدولار الأميركي والأورو).
ج - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد القوارير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان).»
والباقي دون تعديل.
Added to (البند (5)) by قرار رقم 108 تاريخ 14/07/2020, article 1, 16/07/2020
يضاف الى البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5- تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.
ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه ان يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن ان تنشأ عن الازمات الاقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار النقليات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤثر بصورة سلبية في انتظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، ويقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية اياها، وذلك ضمن الاطر والاحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا منها على تأمين شروط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
ج - يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كغ) ب/120800/ ل.ل. (108800 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كغ) ب /295900/ ل.ل. (/266500/ ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%) وكلاهما على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو) ولسعر الصرف المحدد من الجهات المختصة.
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (البند (5)) by قرار رقم 190 تاريخ 02/11/2020, article 1, 12/11/2020
يعدل البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق بإستبدال قوارير الغاز المدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:
"البند 5 - تعتمد المديرية العامة للنفط الألية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:
أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.
ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه أن يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن أن تنشأ عن الأزمات الإقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار التقلبات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤئر بصورة سلبية في نظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، وتقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية إياها، وذلك ضمن الأطر والأحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا على تأمين شروط الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي في البلاد.
ج - يحدد ثمن قارورة الغاز المنزلية (10 كغ) بـ /141360/ ل.ل. (157000 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كغ) بـ /346332/ ل.ل. (384000/ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى أساس المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والأورو). ولسعر الصرف المحدد من الجهات المختصة.
د - الفترات اللاحقة: يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet كمؤشر لتعديل ثمن الفاتورة المعدنية وبالتالي تحديد عدد الفواتير الواجب إستبدالها مقابل كل طن غاز (بوتان/بروبان)."
Edited in part (البندان (1) و (3)) by قرار رقم 190 تاريخ 02/11/2020, article 2, 12/11/2020
يعدل البندان (1) و (3) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/09/2015 بحيث أن بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية البالغ حاليا /150/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتمّ تعبئته أو بيعه دكمة الى المستهلك، يتم زيادته تدريجيا بمعدل /30/ ليرة لبنانية أسبوعيا من تاريخ صدور هذا القرار، وتتوقف هذه الزيادة عندما يصبح بدل عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية /390/ ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز السائل المستورد الذي يتم تعبئته أو بيعه الى المستهلك.
Replaced or reworded (الفقرة (ج( من البند (5)) by قرار رقم 17 تاريخ 20/01/2021, article 1, 28/01/2021
تعدل الفقرة (ج( من البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية(بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ /199000/ل.ل. )/179463/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11/%)، ويحدد ثـمـن قـارورة الغـاز الـمعـدنـيـة الـصـنـاعـيـة (35 كغ) بـ /488000/ ل.ل. )/439684/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقاً لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والأورو) ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.
Replaced or reworded (الفقرة (ج( من البند (5)) by قرار رقم 101 تاريخ 11/05/2021, article 1, 20/05/2021
تعدل الفقرة (ج( من البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ/334000/ ل.ل. (/301000/ ل.ل.+ الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كغ) بـ/818000/ ل.ل. (/737450/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو). ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.
Replaced or reworded (الفقرة (ج) من البند (5)) by قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2022, article 1, 03/02/2022
تعدل الفقرة (ج) من البند (5) من الـمـادة الـسـابـعـة مــن الـقــرار رقــم 175 تـاريــخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية )بوتان/بروبان( الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية(سعة 10 كغ) بـ/50.28/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ /83.69/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME ، على أن يتم تحويل سعر طن الحديد من الأورو الى الدولار الاميركي باعتماد الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الأميركي والاورو).
Replaced or reworded (الفقرة (ج( من البند (5)) by قرار رقم 23 تاريخ 22/03/2022, article 1, 31/03/2022
تعدل الفقرة (ج( من البند (5) من الـمـادة السـابـعـة مــن القـرار رقـــم 175 تــاريــــخ 15/09/2015 الـمتعلق بإستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ( بـ/22.33/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمية الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين،(ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/39.81/ دولار أميركي يضاف إليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .
Replaced or reworded (الفقرة (ج) من البند (5)) by قرار رقم 69 تاريخ 08/12/2022, article 1, 15/12/2022
تعدل الفقرة(ج( من البند (5) من الـمـادة السـابـعـة مـن القـرار رقــم 175 تـــاريــــخ 15/09/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (سعة 10 كغ) بـ/00.30/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، ويحـدد ثمـن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (سعة 35 كغ) بـ/50.73/ دولار أميركي يضاف اليه الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11% وفقا للأصول القانونية والتنظيمية الـمطبقة لدى وزارة الـمالية في كل حين)، وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME .
بعد إتمام إستبدال الأربعة ملايين قارورة غاز معدنية الموجودة في السوق المحلي، أي بعد عشر سنوات تقريباً من بدء تنفيذ هذا القرار، يمنع شركات تعبئة وتوزيع الغاز السائل تعبئة اية قارورة غاز غير خاضعة للمواصفات اللبنانية المعتمدة والموضوعة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور، كما يمنع على محلات بيع قوارير الغاز السائل، بيع أية قارورة غير خاضعة للمواصفات اللبنانية المشار إليها، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يمنع على شركات إستيراد الغاز السائل أن تتعامل مع أي مركز تعبئة غير مرخص قانوناً، كما يمنع على مراكز التعبئة المرخصة العمل مع أي موزع غير مرخص قانوناً.
تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أو غير المتفقة مع مضمونه.
يبدأ وضع القوارير الجديدة في السوق المحلي خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان