All legislation

علم وخبر Notice of association No. 441 16/03/2016

تأسيس جمعية بإسم: «ترانس - فورما» "Trans - Forma" مركزها: عنقون - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
441
Date
16/03/2016
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2016, p. 1221-1222
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1430 تاريخ 13/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 441 تاريخ 16/03/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ترانس - فورما» {Trans - Forma} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9209 تاريخ 18/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«ترانس - فورما» {Trans - Forma}

مركزها: عنقون - شارع فرعي عنقون، زيتا - ملك الدكتور على يونس - الطابق الأرضي - قضاء صيدا.

غايتها: - تسعى الجمعية «ترانس - فورما» {Trans -- Forma} الى تدريب وتحضير مجموعة من الشابات والشبان ليكونوا صلة الوصل بين المبدعين في المجالات الفنية وخاصة المسرح والسينما لمحاكاة مشاكل الأجيال الصاعدة وإيجاد الحلول لها بأسلوب فني ومسرحي، تنشط الجمعية في جميع المناطق اللبنانية بغية الوصول الى المجتمع في كافة أطيافه.

لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه تقوم جمعية «ترانس - فورما» {Trans - Forma} بما يلي:

1 - تدريب وتأهيل عدد من الشبان والشابات من أجل إنطلاقهم في نشاطات إجتماعية، تربوية، فنية وتنموية بشكل تفاعلي يساهم في مقاربة هموم ومشاكل المجتمع.

2 - تنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، لإشراك أطياف من المجتمع اللبناني في الإستفادة من تجربة الجمعية ونشاطاتها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. سمر ميشال قطان

د. هشام شامل زين الدين

د. علي احمد يونس

وليد فندي الداهوك

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سمر ميشال قطان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق