All legislation

علم وخبر Notice of association No. 567 06/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل يونان الخيرية الإجتماعية» مركزها: مغدوشة - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
567
Date
06/04/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1310-1311
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1676 تاريخ 17/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 567 تاريخ 06/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل يونان الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19334 تاريخ 5/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل يونان الخيرية الإجتماعية»

مركزها: مغدوشة - العقار رقم 2019 - القسم رقم 10 - ملك شربل جرجس يونان - الطابق الأول - قضاء صيدا.

غايتها: 1 - توطيد أواصر المحبة والألفة والتعارف بين جميع أفراد وأسرة الرابطة في لبنان والمهجر.

2 - تقديم المساعدات المادية أو العينية للمحتاجين من أفراد الرابطة.

3 - نشر الوعي الإجتماعي والثقافي لما فيه خير للعائلة.

4 - إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها أفراد العائلة.

5 - تسهيل التعارف بين أفراد عائلة يونان وجمعهم وتوطيد وثائق القربى (والألفة والتضامن والثبات) على المحبة فيما بينهم والسهر على مصالحهم ومساعدتهم وإعانة المحتاجين منهم وإقامة النشاطات الخيرية، والثقافية، والإجتماعية والصحية والتواصل بين أبناء العائلة المقيمين والمغتربين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

شربل جرجس يونان

نبيل اميل حنا يونان

مارون مخايل يونان

رئيف جورج يونان

سيمون فؤاد يونان

جوزيف جورج يونان

يوسف حنا يونان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل جرجس يونان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق