المادة 1
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 22/5/2016 .
قرار Decision No. 531 01/04/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
يقرر ما يأتي:
تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 22/5/2016 .
يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساساه وفقا لما يلي:
مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 14
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق