All legislation

قرار Decision No. 554 05/04/2016

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
554
Date
05/04/2016
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 14/04/2016, p. 142-246
Status
In force
Amended by
قرار رقم 985 تاريخ 10/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 554 تاريخ 05/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 532 تاريخ 1/4/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

-تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين، وفقا لما يلي:

مراجعة الجداول في النسخة الورقية صفحة 143

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق