إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه
بناء على العلم والخبر رقم 27/اد تاريخ 31/1/1966 وتعديلاته (ترخيص نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي)
بناء على الكتاب الصادر عن الوزارة برقم 165/2/2015 تاريخ 17/3/2015
بناء على تقرير الكشف الميداني على الجمعية المذكورة بتاريخ 2/2/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة كرة الطاولة من ترخيص جمعية «نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي» مركزها: جديدة مرجعيون، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية، وذلك لمخالفتها احكام القوانين والأنظمة النافذة بالإضافة الى فقدانها أحد مقومات الترخيص.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي