All legislation

قرار Decision No. 81 18/03/2016

إلغاء لعبة كرة الطاولة من ترخيص جمعية «نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي» - جديدة مرجعيون وتعديل تصنيف الجمعية من رياضية الى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
18/03/2016
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2016, p. 1334
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 94 تاريخ 12/04/2016 from 12/05/2016
Amended by
قرار رقم 94 تاريخ 12/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 18/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه

بناء على العلم والخبر رقم 27/اد تاريخ 31/1/1966 وتعديلاته (ترخيص نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي)

بناء على الكتاب الصادر عن الوزارة برقم 165/2/2015 تاريخ 17/3/2015

بناء على تقرير الكشف الميداني على الجمعية المذكورة بتاريخ 2/2/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة كرة الطاولة من ترخيص جمعية «نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي» مركزها: جديدة مرجعيون، قضاء: مرجعيون، محافظة: النبطية، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية، وذلك لمخالفتها احكام القوانين والأنظمة النافذة بالإضافة الى فقدانها أحد مقومات الترخيص.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي