All legislation

قرار Decision No. 94 12/04/2016

الغاء القرار رقم 81/1/2016 تاريخ 18/3/2016 المتعلق بالغاء لعبة كرة الطاولة من ترخيص جمعية «نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي» - جديدة مرجعيون وتعديل تصنيف الجمعية من رياضية الى فئة الأندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
12/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1751
Status
In force
Amends
قرار رقم 81 تاريخ 18/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 12/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية) لاسيما المادة التاسعة عشرة منه

بناء على العلم والخبر رقم 27/اد وتعديلاته (ترخيص نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي)،

بناء على كتاب نادي شبيبة مرجعيون المؤرخ في 30/3/2016

بناء على افادة الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المؤرخة في 30/3/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 81/2016 تاريخ 18/3/2016 المتعلق بالغاء لعبة كرة الطاولة من ترخيص جمعية «نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي» - جديدة مرجعيون وتعديل تصنيف الجمعية من رياضية الى فئة الاندية الشعبية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره، ويعاد تصنيف الجمعية المذكورة الى ما كان عليه قبل صدورالقرار المذكور.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي