إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية) لاسيما المادة التاسعة عشرة منه
بناء على العلم والخبر رقم 27/اد وتعديلاته (ترخيص نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي)،
بناء على كتاب نادي شبيبة مرجعيون المؤرخ في 30/3/2016
بناء على افادة الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة المؤرخة في 30/3/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يلغى القرار رقم 81/2016 تاريخ 18/3/2016 المتعلق بالغاء لعبة كرة الطاولة من ترخيص جمعية «نادي شبيبة المرج الثقافي الرياضي الاجتماعي» - جديدة مرجعيون وتعديل تصنيف الجمعية من رياضية الى فئة الاندية الشعبية، وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره، ويعاد تصنيف الجمعية المذكورة الى ما كان عليه قبل صدورالقرار المذكور.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي