All legislation

قرار Decision No. 189 13/04/2016

آلية مراجعة دراسات التدقيق البيئي

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
13/04/2016
Official Gazette
Issue 18, 21/04/2016, p. 1459-1487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 13/04/2016
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (قانون حماية البيئة) لا سيّما المادة 13 والمادة 47 منه،

بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 4/7/2012 (الإلتزام البيئي للمنشآت)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 52/1 تاريخ 29/7/1996 (تحديد المواصفات والنسب الخاصة للحدّ من تلوث الهواء والمياه والتربة)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 202/1 تاريخ 30/7/2013 (تحديد أصول وآلية تطبيق مرسوم الإلتزام البيئي للمنشآت (رقم 8471 تاريخ 4/7/2012)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 203/1 تاريخ 30/7/2013 (تشكيل لجنة دائمة لإدارة نظام الإلتزام البيئي في وزارة البيئة)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 539/1 تاريخ 17/11/2015 (تحديد المهل القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الإلتزام البيئي من قبل المؤسسات الصناعية التي تخضع لأحكام المرسوم 8471/2012)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 540/1 تاريخ 17/11/2015 (تحديد المهل القصوى للتقدم بطلبات الحصول على شهادة الإلتزام البيئي من قبل المؤسسات المصنّفة (غير الصناعية) التي تخضع لأحكام المرسوم 8471/2012)،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 590/1 تاريخ 21/12/2015 (آلية البت من الناحية البيئية بطلبات الترخيص المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 168/2015 - 2016 تاريخ 6/4/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مراحل مراجعة دراسة التدقيق البيئي

تراجع دراسات التدقيق البيئي وفقاً للآلية التالية والتي يلخّصها الرسم البياني الوارد في الملحق رقم (1):

(1) تسجيل دراسة التدقيق البيئي في قلم الديوان وإحالتها الى مصلحة البيئة السكنية:

فور تسجيل دراسة التدقيق البيئي (بموجب كتاب من قبل صاحب المشروع) في قلم مصلحة الديوان على خمس نسخ ورقية ونسخة إلكترونية، تحيل مصلحة الديوان - دائرة الشؤون الإدارية والتوثيق 4 نسخ منها والقرص المدمج إلى مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية، مرفقة بإستمارة سير المعاملة حسب النموذج المرفق (الملحق رقم 2)، وتحتفظ بالنسخة المتبقية لحفظها في قلم مصلحة الديوان.

(2) المراجعة الأولية لدراسة التدقيق البيئي:

2 - 1 تقدم مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية بالتأكد ما إذا كانت دراسة التدقيق البيئي مرتبطة بمعاملة سابقة لدى وزارة البيئة، وفي حال الإيجاب تضمّ نسخة عن المراسلات الصادرة عن وزارة البيئة الى الدراسة (في حال وجودها).

2 - 2 تقوم مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية بمراجعة أوليّة للدراسة بغية التأكّد من أن مضمونها يتوافق، من ناحية الشكل، مع المضمون العام لنموذج دراسة التدقيق البيئي الوارد في الملحق رقم (9) من هذا القرار. في هذه الحالة، تطبق الإجراءات المتعلقة بالفقرة الثالثة من هذه المادة. تنفّد هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدّى اليومين.

2 - 3 في حال تبين بموجب المراجعة الأولية للدراسة بأن مضمونها لا يتوافق مع المضمون العام لنموذج دراسة التدقيق البيئي الوارد في الملحق رقم (9) من هذا القرار، ترسل مصلحة البيئة السكنية كتابا الى صاحب المشروع تعلمه فيه عن المعلومات الناقصة وفق النموذج المرفق (الملحق رقم 3). تنفّذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدّى اليومين.

(3) تحديد الوحدات المعنيّة بمراجعة دراسة التدقيق البيئي وتزويدها بنسخة عن الدراسة:

على مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية أن: (أ) تحدد الوحدات التي يجب أن تشارك في عملية مراجعة دراسة التدقيق البيئي وفقاً لأحكام المرسوم رقم 2275/2009؛ و(ب) تعدّ مشروع قرار من وزير البيئة لتحديد الوحدات المسؤولة (حسب النموذج المرفق - الملحق رقم 4).

عند صدور القرار، يعمّمه قلم مصلحة البيئة السكنية على الموظفين المذكورين في القرار ويسلّم كل منهم نسخة عن دراسة التدقيق البيئي ونسخة عن الكتاب الذي أرفِقت بموجبه الدراسة وعن المراسلات السابقة المتعلقة بها (في حال وجودها). تنفّذ هذه المرحلة خلال مهلة لا تتعدّى اليومين.

(4) مراجعة دراسة التدقيق البيئي من قبل اللجنة:

. على كل موظف مذكور في القرار المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه أن يقوم بمراجعة الدراسة وبتوثيق ملاحظاته حسب النموذج المرفق (الملحق رقم 5) وتقديمها الى رئيس اللجنة خلال مهلة لا تتعدّى الخمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

. يدعو رئيس اللجنة الأعضاء الى إجتماع يعقد خلال مهلة لا تتعدّى اليوم الواحد من تبلّغه الملاحظات لمناقشة الدراسة والملاحظات وتحديد الحاجة الى إجراء الكشف وتاريخه.

تجري اللجنة الكشف الميداني خلال مهلة لا تتعدّى الثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع.

. يقوم رئيس اللجنة، بمساعدة مقرّر اللجنة، بوضع الملاحظات ونتيجة الكشف الميداني والإجتماع ضمن تقرير موحّد حسب النماذج المرفقة (الملاحق رقم 6 و7 و8(؛ في حال وجود اختلاف في الآراء بين أعضاء اللجنة، يشير رئيس اللجنة الى ذلك في إحالة خطيّة، ويرفق في الملفّ تقرير العضو المخالف ويحيل رئيس اللجنة التقرير الكامل مع مشروع الكتاب ذات الصلة الى الوزير بواسطة مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية، خلال مهلة لا تتعدى اليومين من تاريخ الكشف.

. تقوم مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية بمراجعة التقرير ومشروع الكتاب للتأكد من توافقه مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحيله الى الوزير، وذلك خلال مهلة لا تتعدى اليوم الواحد.

(5) إبلاغ نتيجة المراجعة الى أصحاب العلاقة:

يراجع الوزير مشروع الكتاب ويوقُّعه حسب الأصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدّى اليومين.

يرسل الكتاب الموقّع ومرفقاته من أمانة سرّ الوزير مباشرةً الى قلم مصلحة الديوان للتسجيل حسب الأصول وإيداعه مرجعه فوراً بعد التأكد من توقيع صاحب المشروع على تعهّد وفق النموذج المرفق (الملحق رقم 10).

المادة 2

إستمارة سير المعاملة

تعبّأ إستمارة سير المعاملة من قبل مصلحتي الديوان والبيئة السكنية خلال كلّ مرحلة من المراحل المبيّنة في المادة الأولى من هذا القرار، وترفق بالملفّ بشكل مستمرّ.

المادة 3

إطلاع اللجنة الدائمة لإدارة نظام الإلتزام البيئي على النتائج

(1) يطلع رئيس دائرة حماية البيئة السكنية أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة نظام الإلتزام البيئي في وزارة البيئة، والمشكّلة بموجب قرار وزير البيئة رقم 203/1 تاريخ 30/7/2013، على نتائج مراجعة دراسة التدقيق البيئي خلال إجتماعات اللجنة، ويدوّن ملاحظاتهم بهدف تطوير آليّة مراجعة هذه الدراسات أو تطبيقها وفق أحكام القرار المذكور.

(2) يعدّل البند 2 من الفقرة (1) من المادة الثانية من قرار وزير البيئة رقم 203/1 - 2012 المتعلّق بمراجعة دراسة التدقيق البيئي وفق ما هو مبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 4

النصوص المخالفة

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار، لا سيّما إرشادات الإلتزام البيئي الواردة في القرارين رقم 202/1 ورقم 203/1 تاريخ 30/7/2013 .

المادة 5

النشر وتاريخ العمل بالقرار

يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/4/2016 محمد المشنوق وزير البيئة