المادة 3
إطلاع اللجنة الدائمة لإدارة نظام الإلتزام البيئي على النتائج
(1) يطلع رئيس دائرة حماية البيئة السكنية أعضاء اللجنة الدائمة لإدارة نظام الإلتزام البيئي في وزارة البيئة، والمشكّلة بموجب قرار وزير البيئة رقم 203/1 تاريخ 30/7/2013، على نتائج مراجعة دراسة التدقيق البيئي خلال إجتماعات اللجنة، ويدوّن ملاحظاتهم بهدف تطوير آليّة مراجعة هذه الدراسات أو تطبيقها وفق أحكام القرار المذكور.
(2) يعدّل البند 2 من الفقرة (1) من المادة الثانية من قرار وزير البيئة رقم 203/1 - 2012 المتعلّق بمراجعة دراسة التدقيق البيئي وفق ما هو مبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة.