The whole text

قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص الفقرة (ي) من البند (1) من المقطع «رابعاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

«ي - عقد الادارة الموقع مع الشركة أو أي مستند آخر يحدد فيه رسوم الادارة في ما خص الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة».

ك - اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/259740/article/2/