المادة 2
يلغى نص الفقرة (ي) من البند (1) من المقطع «رابعاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:
«ي - عقد الادارة الموقع مع الشركة أو أي مستند آخر يحدد فيه رسوم الادارة في ما خص الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة».
ك - اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية.»