The whole text

قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 In force

المادة 3

المادة 3

يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (32) التالي نصه:

«32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو أعمال مسرحية) والتي يمكن أن تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ - أن لا تتجاوز مدة القرض ستة عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتان.

ب - أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 500 4/ ل.ل. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج - أن يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90÷ على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/259740/article/3/