المادة 1
يعدّل في القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، ما يلي:
قرار Decision No. 857 21/04/2016
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 511 تاريخ 30/03/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يعدّل في القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، ما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت،في 21/4/2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق