All legislation

قرار Decision No. 857 21/04/2016

تعديل القرار رقم 511 تاريخ 30/03/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
857
Date
21/04/2016
Official Gazette
Issue 19, 25/04/2016, p. 1503-1509
Status
In force
Amended by
قرار رقم 890 تاريخ 26/04/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 857 تاريخ 21/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 511 تاريخ 30/03/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل في القرار رقم 511 تاريخ 30/3/2016 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة جبل لبنان، ما يلي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت،في 21/4/2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق