المادة 1
تعطى التسميات المذكورة أدناه أينما وردت في هذا المرسوم أو في القرارات ذات الصلة المعاني التالية:
1 - المواد المستنفدة للأوزون:
المواد التي تتميز بثباتها الكيماوي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة الستراتوسفير الجوي وتؤدي الى نفاذ الأوزون.
2 - المواد الممنوعة:
المواد الخاضعة للرقابة التي يحظر استيرادها او تصديرها بصورة مطلقة.
3 - المواد المقيدة:
المواد الخاضعة للرقابة التي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بالاستناد الى تصريح بالاستيراد أو تأشيرة وزارة البيئة ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن وزارة البيئة وهي خاضعة لجدول التخلص التدريجي.
4 - المواد الخاضعة للرقابة:
المواد المدرجة في الملحقات التابعة لبروتوكول مونتريال، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في خليط تلك المواد.
5 - المواد البديلة:
المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بقلة او انعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.
6 - المواد المعاد تدويرها:
المواد التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.
7 - المواد المخلوطة:
المواد التي تتكون من مركبات كيميائية مختلفة تدخل فيها المواد الخاضعة للرقابة بأية نسبة كانت.
8 - الأيروسولات:
عبوات الغازات السائلة التي تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون وتستخدم كمواد دافعة في بعض الصناعات والمستحضرات ومن ذلك على سبيل المثال مثبت الشعر، العطورات، المبيدات الحشرية، معجون الحلاقة، الخ.
9 - الأجهزة والمعدات:
الأجهزة والمعدات التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد المستنفدة للأوزون ومن ذلك على سبيل المثال الثلاجات أو البرادات، أجهزة وأدوات إطفاء الحريق، الواح ورقائق العزل وأجهزة التكييف على أنواعها بما فيها وحدات التكييف المتحركة في المركبات.
10 - المنتجات:
الأجهزة والمعدات والأيروسولات والبضائع وغيرها التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد المستنفدة للأوزون والمشار اليها في القرارات واللوائح التي تصدرها وزارة البيئة بهذا الخصوص.
11 - الدول الأطراف:
الدول التي أبرمت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون والتي مضى على انضمامها 90 يوماً.
12 - مستورد:
طالب التصريح المسبق باستيراد المواد الخاضعة للرقابة والمسجل أصولاً.
13 - التصريح بالإستيراد:
التصريح السنوي المسبق الذي تمنحه وزارة البيئة باستيراد كمية من المواد المستنفدة للأوزون الي الأراضي اللبنانية بحد أقصى معين خلال فترة معينة، بعد تسجيل طالب التصريح لديها حسب الأصول كمستورد لهذه المواد.
14 - تأشيرة وزارة البيئة:
الموافقة الرسمية على البيان الجمركي من وزير البيئة التي تجيز إدخال المنتجات المستوردة الى الأراضي اللبنانية وموافقة وزارة الزراعة على مادة بروميد الميثيل فقط.
15 - الرموز الجمركية:
رموز النظام المنسق للمواد الخاضعة للرقابة بحسب تعريفة الرسوم الجمركية.
16 - الوزارة:
وزارة البيئة أينما وردت في هذا المرسوم.
17 - جدول التخلص التدريجي:
جدول يصدر عن وزير البيئة دورياً بموجب قرار يتضمن الكميات التي يجوز استيرادها خلال مدة معينة بحيث تخفض الكميات حتى نفاذها.