All legislation

مرسوم Decree No. 3277 18/04/2016

تعديل المرسوم رقم 2604/2009 تاريخ 17/9/2009 المتعلق بالتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

Type
مرسوم · Decree
Number
3277
Date
18/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1590-1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه، المعدل بالقانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990)،

بناء على القانون رقم 120 تاريخ 25/10/1999 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى تعديلات كوبنهاجن المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفدة لها)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة) لا سيما المادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 758 تاريخ 11/11/2006 (الإجازة للحكومة الإنضمام الى تعديلات بيجين المتعلقة ببروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 64/2014 - 2015 تاريخ 9/12/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/2016

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى التسميات المذكورة أدناه أينما وردت في هذا المرسوم أو في القرارات ذات الصلة المعاني التالية:

1 - المواد المستنفدة للأوزون:

المواد التي تتميز بثباتها الكيماوي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة الستراتوسفير الجوي وتؤدي الى نفاذ الأوزون.

2 - المواد الممنوعة:

المواد الخاضعة للرقابة التي يحظر استيرادها او تصديرها بصورة مطلقة.

3 - المواد المقيدة:

المواد الخاضعة للرقابة التي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بالاستناد الى تصريح بالاستيراد أو تأشيرة وزارة البيئة ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن وزارة البيئة وهي خاضعة لجدول التخلص التدريجي.

4 - المواد الخاضعة للرقابة:

المواد المدرجة في الملحقات التابعة لبروتوكول مونتريال، سواء كانت قائمة بذاتها أو موجودة في خليط تلك المواد.

5 - المواد البديلة:

المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بقلة او انعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.

6 - المواد المعاد تدويرها:

المواد التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.

7 - المواد المخلوطة:

المواد التي تتكون من مركبات كيميائية مختلفة تدخل فيها المواد الخاضعة للرقابة بأية نسبة كانت.

8 - الأيروسولات:

عبوات الغازات السائلة التي تحتوي على مواد مستنفدة للأوزون وتستخدم كمواد دافعة في بعض الصناعات والمستحضرات ومن ذلك على سبيل المثال مثبت الشعر، العطورات، المبيدات الحشرية، معجون الحلاقة، الخ.

9 - الأجهزة والمعدات:

الأجهزة والمعدات التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد المستنفدة للأوزون ومن ذلك على سبيل المثال الثلاجات أو البرادات، أجهزة وأدوات إطفاء الحريق، الواح ورقائق العزل وأجهزة التكييف على أنواعها بما فيها وحدات التكييف المتحركة في المركبات.

10 - المنتجات:

الأجهزة والمعدات والأيروسولات والبضائع وغيرها التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد المستنفدة للأوزون والمشار اليها في القرارات واللوائح التي تصدرها وزارة البيئة بهذا الخصوص.

11 - الدول الأطراف:

الدول التي أبرمت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون والتي مضى على انضمامها 90 يوماً.

12 - مستورد:

طالب التصريح المسبق باستيراد المواد الخاضعة للرقابة والمسجل أصولاً.

13 - التصريح بالإستيراد:

التصريح السنوي المسبق الذي تمنحه وزارة البيئة باستيراد كمية من المواد المستنفدة للأوزون الي الأراضي اللبنانية بحد أقصى معين خلال فترة معينة، بعد تسجيل طالب التصريح لديها حسب الأصول كمستورد لهذه المواد.

14 - تأشيرة وزارة البيئة:

الموافقة الرسمية على البيان الجمركي من وزير البيئة التي تجيز إدخال المنتجات المستوردة الى الأراضي اللبنانية وموافقة وزارة الزراعة على مادة بروميد الميثيل فقط.

15 - الرموز الجمركية:

رموز النظام المنسق للمواد الخاضعة للرقابة بحسب تعريفة الرسوم الجمركية.

16 - الوزارة:

وزارة البيئة أينما وردت في هذا المرسوم.

17 - جدول التخلص التدريجي:

جدول يصدر عن وزير البيئة دورياً بموجب قرار يتضمن الكميات التي يجوز استيرادها خلال مدة معينة بحيث تخفض الكميات حتى نفاذها.

المادة 2

يرمي هذا المرسوم الى التحكم بالمواد المستنفدة للأوزون والمبينة في الملحقات التابعة لبروتوكول مونتريال.

المادة 3

تتخذ الوزارة القرارات والتدابير أو التعديلات لإدراج أية مواد ممنوعة أو مقيدة من الاستيراد أو الاستخدام أو التصدير بما يناسب الصالح العام ويحمي البيئة. ولها إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أو لتوضيح هذه المواد من حيث الكيفية والكميات والأنواع والمهل وسائر الضوابط والمعايير، وتعلم المجلس الأعلى للجمارك وسائر الإدارات والجهات المختصة بمضمون هذه القرارات أو التدابير للعمل بها.

ولها أن تصدر النصوص التكميلية أو التوضيحية لهذا المرسوم وإعداد النماذج والتصاريح اللازمة.

المادة 4

يعود للوزارة اتخاذ قرارات تبعاً للحاجة تتضمن لوائح مواد تُرسل الى المجلس الأعلى للجمارك والوزارات المعنية، التي تتيح له منع أو تقييد استيراد هذه المواد.

المادة 5

تحدد التواريخ ومهل التسجيل والتقدم بالتصاريح لاسيما المتعلقة بالإستيراد والتصدير وسائر الطلبات ومهل الموافقة عليها بقرار يتخذه وزير البيئة.

المادة 6

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصدير المواد الممنوعة والمدرجة في بروتوكول مونتريال وتعديلاته وتلك المشار إليها في القرارات واللوائح التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص.

أمّا المواد المقيدة أي المقيّد استيرادها وتصديرها التي تؤثر على طبقة الأوزون والخاضعة لبروتوكول مونتريال فتخضع لجدول التخلص التدريجي الذي تضعه الوزارة والى التصريح بالإستيراد المسبق الذي تعطيه.

المادة 7

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو تصدير المنتجات التي تحتوي أو تعمل بواسطة المواد الخاضعة للرقابة المشار اليها في القرارات واللوائح التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص إلا بعد حصوله على تأشيرة الوزارة استنادا الى مستندات ثبوتية كوثيقة للشحن، والبند الجمركي للمنتجات المستوردة.

يبقى استيراد هذه المنتجات خاضعاً للإجراءات الجمركية، ولا تعفى من إجراء فحص مخبري عليها من قبل المختبرات المعتمدة لدى وزارة البيئة وعلى نفقة المستورد، ومن الكشف عليها كلما ارتأت الوزارة ذلك.

المادة 8

تعدُّ الوزارة جدولاً زمنياً للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة وفقاً لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته، وتقوم بتحديث هذا الجدول دورياً بناء على الجداول الصادرة بمقتضى هذا البروتوكول. كما تقوم الوزارة بتوزيع جدول بالكمية المسموح باستيرادها من هذه المواد في العام الذي يليه وفقا لذات البروتوكول والجداول المشار اليها على المستوردين المسجلين لدى الوزارة في تاريخ التوزيع بالشروط عينها المذكورة.

على الوزارة إعلام التجار والجهات المعنية بهذا الجدول من خلال نشره في الجريدة الرسمية، وذلك كل سنة بالنسبة لجميع سنوات التخلص التدريجي.

المادة 9

يتعيّن على طالب التصريح باستيراد المواد المستنفدة للأوزون أن يسجل كمستورد للمواد الخاضعة للرقابة خلال مهلة يحددها وزير البيئة.

لذلك عليه أن يقدم المعلومات المحددة في طلب التسجيل وأن يرفق بهذا الطلب نسخة عن شهادة تسجيله في السجل التجاري وعن الإذاعة التجارية وإفادة حديثة صادرة عن السجل التجاري وإفادة بعدم وجود إفلاس وإفادة بعدم وجود تصفية ونسخة عن رخصة الإستثمار صادرة عن السلطات المختصة للمؤسسات المصنفة إضافة الى شهادة صناعية للمؤسسات الصناعية. ويعود للوزارة أن تفرض عند الاقتضاء أية شروط إضافية على طالب التسجيل تثبت جهة بلد المنشأ أو المصدر أو سواها.

تدرس الوزارة طلب التسجيل كمستورد للمواد الخاضعة للرقابة لدى المصلحة المختصة في الوزارة وتصدر قرارها الخطي بالموافقة أو عدم الموافقة على التسجيل خلال مهلة أقصاها ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.

يجب أن يكون قرار رفض التسجيل معللاً، وهو قابل للمراجعة امام مجلس شورى الدولة. أما قرار قبول التسجيل فيعطى لسنة واحدة قابلة للتجديد.

تمسك الوزارة سجلاً رسمياً خاصاً بالمستوردين.

المادة 10

خلال الشهر التالي لانقضاء مهلة التسجيل كمستورد التي يحددها قرار وزير البيئة، تقوم الوزارة وفقاً لبروتوكول مونتريال وتعديلاته وجدول التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، بتقسيم الكمية المسموح باستيرادها من هذه المواد خلال السنة التالية لتاريخ التسجيل الى حصص محددة توزع على المستوردين المسجلين لديها حتى تاريخه، وذلك تبعاً لحجم نشاط كل منهم في ضوء بياناتهم المقدمة الى الوزارة ووفقاً لما تراه الوزارة محققاً للصالح العام.

يضاف المستوردون الذين يسجلون بعد المهلة المعينة للتسجيل في قرار الوزارة من كل عام إلى جدول الكمية المسموح باستيرادها في العام الذي يلي سنة تسجيلهم.

المادة 11

تنشر الوزارة سنوياً سجلاً رسمياً بإسماء المستوردين المسجلين والكميات المرخص باستيرادها سنوياً لكل منهم وفق برنامج إدارة المواد المستنفدة للأوزون.

يجوز للتاجر المسجل التفرغ عن هذه الكميات الى تاجر أو أكثر مسجل كمستورد شرط الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

على كل تاجر يباشر نشاطه في المواد الخاضعة لهذا المرسوم، ويتوقف كلياً أو جزئياً عن متابعة هذا النشاط أو يعلن إفلاسه أو يقوف نشاطه نتيجة أي تغيير في وضعيته القانونية، أن يبلغ الوزارة عن التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه، ويكون للوزارة حق توزيع رصيد الكمية المحددة لهذا التاجر بموجب التصريح بالإستيراد والتي لم يستوردها، الى المستوردين المسجلين لديها.

المادة 12

على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل كمستورد أن يقدم الى الوزارة تقريراً كل ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، متضمناً كل ما يتعلق بالحصة التي حددت له من المواد الخاضعة للرقابة، وأي تصرف يتم بشأنها، وذلك بالنسبة لما يتم استيراده أو بيعه أو التصرف به على أي وجه من كل هذه المواد والرصيد المخزون منها مع بيان مكان الإنتاج والمصدر ونوعية المادة المستوردة والمستهلكين لها ومركز تخزينها لدى المستورد.

على جميع المستوردين تحديث أو تأكيد يياناتهم التي سبق أن أبلغت الى الوزارة عند التسجيل.

إذا تخلف أي مستورد عن تقديم تقريره الدوري أو لم يبلغ الوزارة بتحديث بياناته وتأكيدها في المهلة المذكورة يسقط حقه في استيراد الحصة المقررة له، ويكون للوزارة حق توزيعها على باقي التجار المسجلين لديها والذين يباشرون هذا النشاط. وإذا لم يكن إلا مستورد واحد مسجل لمواد معينة فيقتضي عليه عندئذ مراجعة الوزارة والتنسيق معها في الحل الواجب اعتماده.

المادة 13

يحدد التصريح بالإستيراد الكميات القصوى التي يجوز للتاجر المسجل اصولاً استيرادها خلال السنة الجارية وهي كميات خاضعة للتخفيض دورياً وفقا لجدول التخلص التدريجي.

يحصر إعطاء التصريح باستيراد المواد الخاضعة للرقابة بالتاجر المسجل أصولاً كمستورد.

يتقدم المستورد بطلب للحصول على تصريح بالاستيراد وفقاً للكميات القصوى المسموح له باستيرادها، على أن يحدد في طلب التصريح الكمية المطلوب استيرادها خلال السنوات الثلاث التالية.

المادة 14

تعطي الوزارة للتاجر المسجل بموجب قرار، تصريحاً بالاستيراد ينتهي مفعوله بنهاية السنة الجارية التي أعطى فيها. وفي حال صدور قرار برفض التصريح بالاستيراد يجب أن يكون هذا القرار معللاً ويبلغ خطياً الى طالب التصريح.

المادة 15

إن التصريح بالاستيراد بناءً على طلب المستدعي لا يعطي المستورد المسجل حق إدخال المواد الخاضعة للرقابة إلا بعد حصوله على تأشيرة الوزارة استنادا الى مستندات ثبوتية كوثيقة الشحن، شهادة بلد المنشأ للمواد المستوردة والبند الجمركي لتلك المواد.

يبقى استيراد هذه المنتجات خاضعاً للإجراءات الجمركية، ولا تعفى من إجراء فحص مخبري عليها من قبل المختبرات المعتمدة لدى وزارة البيئة وعلى نفقة المستورد، ومن الكشف عليها كلما ارتأت الوزارة ذلك.

المادة 16

على كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز أو يقتني أو ينقل إحدى أو بعض المواد الخاضعة للرقابة، ان يحفظ التصريح بالاستيراد المعطى له من الوزارة. وعليه أن يبرز هذا التصريح، في أي وقت لدى طلب أي من مراقبي الوزارة أو أحد افراد الضابطة العدلية أو الضابطة الجمركية أو أية ضابطة أخرى مختصة وإلا اعتبر حائزاً مواداً ضارة محظور اقتناؤها، وتطبق على المخالف أحكام المادة 45 من القانون رقم 444/2002 المتعلق بحماية البيئة.

يعود للوزارة ان تراسل الإدارات والأجهزة المختصة لتطبيق هذا النص.

المادة 17

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي تصدير أو اعادة تصدير المواد والأجهزة والمعدات والأيروسولات والمنتجات التي تحتوي أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة المشار اليها في القرارات واللوائح التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص، الى دول ليست طرفاً في بروتوكول مونتريال.

المادة 18

إن مخالفة أحكام هذه المرسوم تؤدي الي سحب إجازة المستورد كمستورد مسجل والى وقف العمل بتصريح الاستيراد وتالياً حرمانه من التقدم بطلب التصريح والتسجيل للسنة التالية، بموجب قرار صادر عن وزير البيئة، وتطبق على المخالف احكام المادة العاشرة من القانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 وأحكام القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة) لا سيما المادة 44 منه وأحكام المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته.

المادة 19

تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أينما وجدت ولا سيما المرسوم رقم 2604 تاريخ 17/9/2009 .

المادة 20

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي