The whole text

مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 In force

المادة 13

المادة 13

يحدد التصريح بالإستيراد الكميات القصوى التي يجوز للتاجر المسجل اصولاً استيرادها خلال السنة الجارية وهي كميات خاضعة للتخفيض دورياً وفقا لجدول التخلص التدريجي.

يحصر إعطاء التصريح باستيراد المواد الخاضعة للرقابة بالتاجر المسجل أصولاً كمستورد.

يتقدم المستورد بطلب للحصول على تصريح بالاستيراد وفقاً للكميات القصوى المسموح له باستيرادها، على أن يحدد في طلب التصريح الكمية المطلوب استيرادها خلال السنوات الثلاث التالية.

المادة 13 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/261800/article/13/