The whole text

مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 In force

المادة 16

المادة 16

على كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز أو يقتني أو ينقل إحدى أو بعض المواد الخاضعة للرقابة، ان يحفظ التصريح بالاستيراد المعطى له من الوزارة. وعليه أن يبرز هذا التصريح، في أي وقت لدى طلب أي من مراقبي الوزارة أو أحد افراد الضابطة العدلية أو الضابطة الجمركية أو أية ضابطة أخرى مختصة وإلا اعتبر حائزاً مواداً ضارة محظور اقتناؤها، وتطبق على المخالف أحكام المادة 45 من القانون رقم 444/2002 المتعلق بحماية البيئة.

يعود للوزارة ان تراسل الإدارات والأجهزة المختصة لتطبيق هذا النص.

المادة 16 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/261800/article/16/