المادة 16
على كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز أو يقتني أو ينقل إحدى أو بعض المواد الخاضعة للرقابة، ان يحفظ التصريح بالاستيراد المعطى له من الوزارة. وعليه أن يبرز هذا التصريح، في أي وقت لدى طلب أي من مراقبي الوزارة أو أحد افراد الضابطة العدلية أو الضابطة الجمركية أو أية ضابطة أخرى مختصة وإلا اعتبر حائزاً مواداً ضارة محظور اقتناؤها، وتطبق على المخالف أحكام المادة 45 من القانون رقم 444/2002 المتعلق بحماية البيئة.
يعود للوزارة ان تراسل الإدارات والأجهزة المختصة لتطبيق هذا النص.