المادة 9
يتعيّن على طالب التصريح باستيراد المواد المستنفدة للأوزون أن يسجل كمستورد للمواد الخاضعة للرقابة خلال مهلة يحددها وزير البيئة.
لذلك عليه أن يقدم المعلومات المحددة في طلب التسجيل وأن يرفق بهذا الطلب نسخة عن شهادة تسجيله في السجل التجاري وعن الإذاعة التجارية وإفادة حديثة صادرة عن السجل التجاري وإفادة بعدم وجود إفلاس وإفادة بعدم وجود تصفية ونسخة عن رخصة الإستثمار صادرة عن السلطات المختصة للمؤسسات المصنفة إضافة الى شهادة صناعية للمؤسسات الصناعية. ويعود للوزارة أن تفرض عند الاقتضاء أية شروط إضافية على طالب التسجيل تثبت جهة بلد المنشأ أو المصدر أو سواها.
تدرس الوزارة طلب التسجيل كمستورد للمواد الخاضعة للرقابة لدى المصلحة المختصة في الوزارة وتصدر قرارها الخطي بالموافقة أو عدم الموافقة على التسجيل خلال مهلة أقصاها ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
يجب أن يكون قرار رفض التسجيل معللاً، وهو قابل للمراجعة امام مجلس شورى الدولة. أما قرار قبول التسجيل فيعطى لسنة واحدة قابلة للتجديد.
تمسك الوزارة سجلاً رسمياً خاصاً بالمستوردين.