All legislation

قرار Decision No. 30 13/04/2016

إدخال المبنى القائم على العقار رقم 37 من منطقة المصيطبة العقارية المعروف ب «بيت الجنرال ديغول» في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
13/04/2016
Official Gazette
Issue 20, 28/04/2016, p. 1613-1614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 13/04/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 653 تاريخ 15 - 2 - 2016 والمتضمّن الافادة عن اهمية المبنى من الناحية الرمزية والتاريخية والتراثية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المبنى المعروف ب «بيت الجنرال ديغول» والقائم على العقار رقم 37 من منطقة المصيطبة العقارية - محافظة مدينة بيروت.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 13 نيسان 2016 وزير الثقافة ريمون عريجي