The whole text

قرار رقم 30 تاريخ 13/04/2016 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 13/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/262824/article/2/