All legislation

مرسوم Decree 08/10/1966

نظام الادارة التنفيذية

Type
مرسوم · Decree
Date
08/10/1966
Official Gazette
Issue 85, 24/10/1966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم تاريخ 08/10/1966 (نظام الادارة التنفيذية)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كما تعدلت بالقرار 27 تاريخ 22/7/1967

يتألف الجهاز التنفيذي للتعاونية من:

1 - مدير عام

2 - دائرة ادارية

3 - مصلحة مالية

4 - دائرة فنية

5 - مراقبة عقد النفقات

6- وحدة ادارية للتوفير

7 - وحدة ادارية للصحة

8 - الجهاز الاداري في المحافظات

الفصل الاول: المدير العام

المادة 2

صلاحيات المدير العام ومسؤولياته:

اولا - المدير العام هو الرئيس المباشر, لجميع دوائر التعاونية وموظفيها.

ثانيا - يتولى المدير العام ادارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينها ويراقب تنفيذها ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل التالية:

- يمارس الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية.

- ينفذ قرارات مجلس الادارة.

- ينسق الاعمال بين مختلف الدوائر والموظفين.

- يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها.

- يقدم الاقتراحات والدراسات ويعد المشاريع ويحضر المستندات في جميع المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة.

- يقدم الى مجلس الادارة مشروع الموازنة ومشروع برنامج العمل للسنة المقبلة .

- يقدم الى مجلس الادارة تقارير دورية ومرة كل ثلاثة اشهر على الاقل عن سير اعمال التعاونية.

- يقدم الى مجلس الداارة قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة تقريرا شاملا عن اعمال السنة المنقضية, يعرض فيه الاعمال المنفذة والاعمال التي اعترضت التنفيذ, واحوال التعاونية الادارية والمالية والفنية بصورة عامة.

- يبلغ التقرير السنوي المذكور في الفقرة السابقة مع ملاحظات المجلس قبل 31 ايار من كل سنة الى سلطة الوصاية التي ترسل نسخة عنه الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ادارة التفتيش المركزي.

يراقب سير العمل في التعاونية وذلك بتفتيشه الدوائر والموظفين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

- يفوض خطيا بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر باستثناء الصلاحيات التي يفوضه اياها مجلس الادارة.

- يسأل عن حسن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل موظفي التعاونية ضمن حدود الصلاحيات المقررة له.

الفصل الثاني: الدائرة الادارية

المادة 3

يرأس الدائرة الادارية موظف من الفئة الثالثة برتبة رئيس دائرة

المادة 4

يمارس رئيس الدائرة الادارية الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية ويتولى التأشير على معاملات دائرته التي تعرض على المدير العام او ابداء ملاحظاته بشأنها وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.

- يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم ويفتش الاقسام التابعة له مرة في الشهر على الاقل ويسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح.

- يكون مسؤولا عن حسن سير العمل في دائرته.

المادة 5

تتولى الدائرة الادارية الصلاحيات التالية:

- تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه.

- اعمال التحرير والترجمة والاستكتاب والاستنساخ.

- ضبط المحفوظات.

- ادارة النشرات التي تصدرها التعاونية واعداد مشاريع التعاميم والبلاغات.

- ادارة مكتبة التعاونية.

- اعداد الدراسات القانونية والاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحات.

- القيام بالدراسات التنظيمية.

- رعاية شؤون موظفي التعاونية وذلك بالمساهمة عند الاقتضاء مع مجلس الخدمة المدنية في اعداد المباريات واعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية وتنظيم ملفاتهم الشخصية وتحضير جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة عامة جميع المعاملات التي لها علاقة بنظام موظفي التعاونية.

- تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم ويحيلها الى المراجع المختصة ويترتب نتائجها ويبلغها الى اصحاب العلاقة.

- تنظيم المعاملات الاحصائية العائدة لاوضاع المنتسبين.

- تنظيم ملفات وبطاقات خاصة للمنتسبين على ان تتضمن البطاقة ما يلي:

- اسم المنتسب - تاريخ ولادته - تاريخ دخوله الى الخدمة الادارة التي ينتمي اليها - وظيفته - رتبته - راتبه - احواله الشخصية - عدد افراد عائلته - المنح والمساعدات التي نالها من التعاونية - تاريخ نهاية خذمته.

- تنظيم جداول احصائية تتضمن المعلومات اللازمة عن المساعدات والمنح التي نالها المنتسبون.

- تقديم الاقتراحات التي يراها منسبة لتحسين سير العمل ووضع الدراسات التي يطلبها المرجع المختص.

الفصل الثالث: الدائرة المالية

المادة 6

يرأس المصلحة المالية موظف من الفئة الثالثة برتبة رئيس مصلحة وتتبعه دائرتا محاسبة هما: دائرة المحاسبة الادارية ودائرة المحاسبة المالية

المادة 7

يمارس رئيس المصلحة المالية الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية ويتولى توقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاص المصلحة المالية باستثناء ما اوكل امر التوقيع عليه الى كل من رئيسي الدائرتين التابعين له او الى احد موظفي هاتين الدائرتين. كما يتولى التأشير على المعاملات التي تعرض على توقيع المدير العام او ابداء ملاحظات بشانها

- يسهر على حسن قيام موظفي الوحدات التابعة له بالمهمات الموكولة اليهم كما يفتش هذه الوحدات مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل

- يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح

- يكون مسؤولا عن حسن سير العمل في الوحدات التابعه له

المادة 8

يرأس دائرة المحاسبة الادارية موظف من الفئة الثالثة برتبة رئيس دائرة

المادة 9

يمارس رئيس دائرة المحاسبة الادارية الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية ويتولى توقيع المعاملات الداخلية ضمن اختصاصه والتأشير على معاملات دائرته التي تعرض على توقيع رئيس المصلحة المالية او ابداء ملاحظاته بشانها

- يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم ويجري تفتيشا على هؤلاء الموظفين مرة في الشهر على الاقل

- يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح

- يكون مسؤولا عن حسن سير العمل في دائرته

المادة 10

تتولى دائرة المحاسبة الادارية الصلاحيات التالية:

- اعداد الموازنة

- تنظيم مستندات التحصيل

- تنظيم طلبات حجز الاعتمادات

- تصفية النفقة

- معاملات صرف النفقة

- محاسبة المواد

- مسك الحسابات الادارية على انواعها

- سائر المهام المتعلقة بالمحاسبة الادارية

المادة 11

يرأس الدائرة المحاسبة المالية موظفا من الفئة الثالثة برتبة رئيس دائرة.

المادة 12

يمارس رئيس دائرة المحاسبة المالية الصلاحيات المبينة في المادة التاسعة اعلاه فيما يتعلق بشؤون الدائرة التي يرأسها

المادة 13

تتولى دائرة المحاسبة المالية الصلاحيات التالية:

- دفع النفقة

- عمليات التحصيل

- مسك حسابات الموازنة

- تنظيم قطع الحساب

- تأمين الارتباط ما بين التعاونية وديوان المحاسبة

- سائر المهام المتعلقة بالمحاسبة المالية

الفصل الرابع: الدائرة الفنية

المادة 14

يرأس الدائرة الفنية موظف من الفئة الثالثة برتبة رئيس دائرة

المادة 15

يمارس رئيس الدائرة الفنية الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية ويتولى توقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه والتأشير على معاملات دائرته التي تعرض على توقيع المدير العام او ابداء ملاحظاته بشأنها

- يسهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم ويجري تفتيشا على هؤلاء الموظفين مرة في الشهر على الاقل

- يسهر على حسن علاقة الموظفين باصحاب المصالح

- يكون مسؤولا عن حسن سير العمل في دائرته

المادة 16

تتولى الدائرة الفنية المهام التالية:

- معاملات المساعدات والمنح

- معاملات الحسومات المتعلقة بالتعرفة والاسعار

- الدراسات الاجتماعية

- سائر الخدمات الخاصة بالخدمات الاجتماعية

الفصل الخامس: مراقبة عقد النفقات

المادة 17

يقوم بمراقبة النفقات موظف من الفئة الثالثة يتولى:

- الصلاحيات المحددة لهذه الوظيفة بمقتضى النظام المالي للتعاونية

- القيام بالدراسات القانونية للقضايا التي يحيلها اليه المدير العام

الفصل السادس: ادارات التوفير والصحة والجهاز الداري في المحافظات

المادة 18

تحدد تسميات الوحدات الادارية العائدة للتوفير والصحة والجهاز الاداري في المحافظات بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة التعاونية

الفصل السابع: احكام مختلفة

المادة 19

يحدد دوام موظفي التعاونية بقرار يتخذه مجلس الادارة

المادة 20

يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.

مادة 20:

يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام

المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.

مادة 19:

يحدد دوام موظفي التعاونية بقرار يتخذه مجلس الادارة

مادة 20:

يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام

المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.

مادة 17:

يقوم بمراقبة النفقات موظف من الفئة الثالثة يتولى:

- الصلاحيات المحددة لهذه الوظيفة بمقتضى النظام المالي للتعاونية

- القيام بالدراسات القانونية للقضايا التي يحيلها اليه المدير العام

مادة 18:

تحدد تسميات الوحدات الادارية العائدة للتوفير والصحة والجهاز الاداري في المحافظات بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة التعاونية

مادة 19:

يحدد دوام موظفي التعاونية بقرار يتخذه مجلس الادارة

مادة 20:

يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام

المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.

مادة 18:

تحدد تسميات الوحدات الادارية العائدة للتوفير والصحة والجهاز الاداري في المحافظات بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة التعاونية

مادة 19:

يحدد دوام موظفي التعاونية بقرار يتخذه مجلس الادارة

مادة 20:

يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام

المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.

مادة 17:

يقوم بمراقبة النفقات موظف من الفئة الثالثة يتولى:

- الصلاحيات المحددة لهذه الوظيفة بمقتضى النظام المالي للتعاونية

- القيام بالدراسات القانونية للقضايا التي يحيلها اليه المدير العام

مادة 18:

تحدد تسميات الوحدات الادارية العائدة للتوفير والصحة والجهاز الاداري في المحافظات بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة التعاونية

مادة 19:

يحدد دوام موظفي التعاونية بقرار يتخذه مجلس الادارة

مادة 20:

يستفيد المدير العام من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المقررين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة وفقا لاحكام

المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/60 وتعديلاته.