المادة 2
صلاحيات المدير العام ومسؤولياته:
اولا - المدير العام هو الرئيس المباشر, لجميع دوائر التعاونية وموظفيها.
ثانيا - يتولى المدير العام ادارة الدوائر التابعة له وينسق الاعمال فيما بينها ويراقب تنفيذها ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل التالية:
- يمارس الصلاحيات التي تخوله اياها انظمة التعاونية.
- ينفذ قرارات مجلس الادارة.
- ينسق الاعمال بين مختلف الدوائر والموظفين.
- يسهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لها.
- يقدم الاقتراحات والدراسات ويعد المشاريع ويحضر المستندات في جميع المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة.
- يقدم الى مجلس الادارة مشروع الموازنة ومشروع برنامج العمل للسنة المقبلة .
- يقدم الى مجلس الادارة تقارير دورية ومرة كل ثلاثة اشهر على الاقل عن سير اعمال التعاونية.
- يقدم الى مجلس الداارة قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة تقريرا شاملا عن اعمال السنة المنقضية, يعرض فيه الاعمال المنفذة والاعمال التي اعترضت التنفيذ, واحوال التعاونية الادارية والمالية والفنية بصورة عامة.
- يبلغ التقرير السنوي المذكور في الفقرة السابقة مع ملاحظات المجلس قبل 31 ايار من كل سنة الى سلطة الوصاية التي ترسل نسخة عنه الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ادارة التفتيش المركزي.
يراقب سير العمل في التعاونية وذلك بتفتيشه الدوائر والموظفين مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
- يفوض خطيا بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر باستثناء الصلاحيات التي يفوضه اياها مجلس الادارة.
- يسأل عن حسن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل موظفي التعاونية ضمن حدود الصلاحيات المقررة له.