All legislation

مرسوم Decree No. 3300 27/04/2016

قبول هبة مالية مقدمة من بلدية الضبية ذوق الخراب - حارة البلانة وعوكر لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمشروع تقديمات لأطفال عوائل الشهداء

Type
مرسوم · Decree
Number
3300
Date
27/04/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1687-1688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3300 تاريخ 27/04/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2015،

يرسم ما يأتي:

لمواد

المادة 1

قبلت الهبة المالية المقدمة من بلدية الضبية - ذوق الخراب - حارة البلانة وعوكر، وقيمتها /100.000.000/ ل.ل (فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمشروع تقديمات لأطفال عوائل الشهداء.

المادة 2

تمتد فترة عمل المشروع لغاية نهاية العام 2016 .

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 294 - الهبات الجارية الداخلية

الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة على الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية (حساب التبرعات والهبات) والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع إجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات إجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 7 - تقديمات إجتماعية لنفقات إجتماعية

/100.000.000/ ل.ل.

(فقط مئة مليون ليرة لبنانية)

المادة 5

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي